responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 168

علمه به، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.

ان قلت: اذا كان حصول هذا المانع مستحيلا في الخارج فاي فائدة في اخذه مانعا؟

قلت: استحالته بنفسه ناشئة من اخذه مانعا، و نتيجة لذلك أفاد (قده) انه إن فرض اخذ القطع بجامع الحكم المقيد بعدم العلم و غير المقيد بذلك مانعا عن شخص هذا الحكم فهو في الحقيقة خارج عمّا نحن فيه من اخذ العلم بالحكم مانعا عن متعلقه، و هذا الفرض ايضا معقول، و لا يرد عليه لزوم عدم وصول الحكم الى من تحقق في حقه هذا المانع، فان هذا الشخص تارة يكون بحيث يرى انه لو قيد الشارع شخص هذا الحكم الذي هو وجوب الحج مثلا بعدم العلم فهو من مذاقه اختصاص وجوب الحج بغير العالم، و لا يجعل مرة ثانية ذلك الوجوب على الأعم من العالم أو الجاهل، بأن يصير لذلك حكمان؛ حكم مختص بغير العالم و حكم مطلق، و أخرى لا يستكشف ذلك الشخص من تقييد الشارع شخص هذا الحكم هذا المذاق للشارع.

فعلى الثاني لا يبقى تهافت بين علمه بفعلية جامع وجوب الحج في حقه و علمه بتقييد وجوب الحج بعدم العلم، إذ من الممكن تحقق الجامع في ضمن الفرد الآخر، فيكون وصول ذلك الحكم المقيد بعدم العلم اليه بمكان من الامكان، فلا يكون هناك موضوع لذلك الاشكال اصلا.

و أما على الأول فينحصر الجواب في الوجه الأول، و هو ما ذكرناه من ان اللازم في الحكم انما هو قابليته في الوصول الى من جعل في حقه لا الى غيره، فتلك القابلية ثابتة هنا. هذا تمام الكلام في معقولية أخذ القطع بالحكم مانعا عنه، و أما ان مقالة الاخباريين هل ينبغي حملها على هذا الوجه، أو على وجه آخر، أو لا يمكن جعل محمل لها؟ فيأتي ان شاء الله تعالى في تنبيه مستقل.

2

تذييل [فى ما يجرى فى الظن من الصور المتقدمة]

في البحث عن ان الاقسام التي مرت في القطع أي منها يتصور في الظن و أي‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست