responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 15

للمقلد هل يمكن توجيه افتاء المجتهد فيها للمقلد على طبق القاعدة أم لا؟

المقام الثالث: في البحث عن انه على فرض عدم شمول ادلة الأحكام الظاهرية للمقلد، و عدم امكان توجيه افتاء المجتهد فيها للمقلد على طبق القاعدة، لا بد من استفادة خصوصية من أدلة جواز التقليد يستفاد منها كيفية جواز رجوع المقلد للمجتهد، فان رجوع المقلد للمجتهد جائز بلا اشكال في الأحكام الظاهرية.

و البحث انما وقع في المبرر له و كيفيته، و إلا فلا كلام في أصل جوازه، و نتكلم الآن في المقام الثاني لأن ترتيب البحث توضيحياً هكذا، و ان كان ترتيبه الفني يقتضي التكلم أولًا في المقام الأول، و بعده في المقام الثاني، و بعده في المقام الثالث، إلا أنا نتكلم أولًا في المقام الثاني، و بعده في المقام الثالث، ثم بعد ذلك نتكلم في المقام الاول.

المقام الثاني‌

أحسن ما يستفاد من مجموعة كلمات المحققين في الأبواب المختلفة في المقام الثاني هو أن يقال: إن أدلة الأحكام الظاهرية و إن لم تشمل المقلد فرضاً، بل تختص بالمجتهد، إلا أنه اذا دلّت صحيحة زرارة على وجوب السورة في الصلاة مثلًا، يكون المجتهد بمقتضى أدلة حجية الخبر الواحد عالماً و بصيراً بالواقع، و هو وجوب السورة تعبداً، و ذلك لان الحكم الظاهري في باب الامارات هو الحجية، و أما مؤدى الامارة فهو حكم واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، و ان ما اخذ في موضوعه الشك هو حجية الامارة لا مؤداها، غاية الأمر أن المؤدى حكم واقعي تعبدي، لا وجداني فاذا كان المجتهد عالماً و بصيراً بالواقع بمقتضى دليل الحجية، و كان له كشف للواقع لا مانع له من ان يفتي العامي بذلك الحكم الواقعي المشترك فيه العالم و الجاهل، و يكون قوله قولًا بعلم لا قولًا بغير علم، فيدخل في قاعدة رجوع الجاهل الى العالم، كما في سائر الموارد بلا فرق بينها. هذا ملخص ما أفاده المحققون في المقام لكن متفرقاً.

إلا أنه يرد عليه أولًا: انه لو تم في باقي الامارات لا يتم في باقي الأصول‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست