responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130

البحث الثاني: [بعد الفراغ عن مقام الثبوت و إثبات أن جميع السنة الحجية من المنجزية و المعذرية و الطريقية و ...]

بعد الفراغ عن مقام الثبوت و إثبات أن جميع السنة الحجية من المنجزية و المعذرية و الطريقية و جعل الحكم التكليفي ممكنة نبحث عن أن أي واحد منها يمكن إثباته بحسب ظاهر الدليل الدال على حجية الخبر الواحد.

فنقول: ان المحقق النائيني (قدس سره)، حيث يرى دوران الأمر بين جعل الحكم التكليفي و الطريقية من السنة الحجية على ما تقدم منه، ذكر في المقام، و هو مقام الإثبات، أن أهم الإمارات هو الظواهر و الخبر الواحد، و عمدة الدليل على حجيتهما هو السيرة العقلائية، أما بالنسبة الى حجية الظواهر فواضح، و أما بالنسبة الى حجية الخبر الواحد فلأن الأدلة الشرعية الدالة على حجيته انما هي امضاء للسيرة العقلائية، و ليست بأدلة تأسيسية، فعمدة الدليل هو السيرة العقلائية.

و العقلاء بما هم عقلاء ليسوا مشرعين، و ليست وظيفتهم البعث و الزجر، لان البعث و الزجر من وظائف المولى، فليس لهم جعل الاحكام التكليفية، و انما الذي يمكنهم هو جعل الاحكام الوضعية من الملكية و نحوها، ففي المقام ليس لهم جعل الحكم التكليفي في مورد الامارة، بل لهم جعل الحكم الوضعي، و هو جعل الامارة طريقا الى الواقع كالعلم و تتميم كشفه عن الواقع. و الأدلة الشرعية بما أنها إمضاء للسيرة العقلائية لا دليل برأسها تكون تابعة للسيرة في المضمون، فيكون مضمونها ايضا جعل الطريقية للامارة و تتميم كشفه لا جعل الحكم التكليفي، فاذا لم يكن المجعول حكما تكليفيا ينحصر في الطريقية؛ لدوران الأمر بينهما (1). هذا ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في المقام، و وافقه على ذلك السيد الاستاذ و كثير ممن نعلم، و فرّعوا عليه فروعا كثيرة.

و لكن ما أفادوه غير تام؛ و ذلك لأن السيرة العقلائية ببعض معانيها لا يمكن أن يكون لها حكم اصلا، و ببعض متصوراتها معقولة، و ببعض معانيها و ان كانت معقولة و كان لها حكم إلا أنه كما يتناسب مع جعل الطريقية يتناسب مع جعل الحكم‌


(1) أجود التقريرات بتصرف.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست