responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 13

يبلغ قبل بلوغه بيومين يعلم بأن أدلة حرمة قتل النفس شاملة له و لم يخرج عنها تخصيصاً، فلا بد له من حصول المؤمِّن. هذه هي النقطة الأولى.

النقطة الثانية: في شمول المقسم لغير المجتهد

و أما النقطة الثانية و هي أن المقسم هل يختص بالمجتهد أو يعم المجتهد و غيره؟ فيكفينا في اثبات عموميته و شموله للمقلد أيضاً إثبات أن يترتب على المقلد بقطعه و ظنه و شكه أثر و لو على نحو الموجبة الجزئية، و لا يلزم أن يكون لها أثر في جميع الموارد، و اثبات الاثر بنحو الموجبة الجزئية بمكان من الامكان، و ذلك لأن المقلد اذا قطع بالحكم الشرعي الواقعي لا بد له من العمل على طبق قطعه، كما ان المجتهد كذلك، فلا فرق بينهما. إذا لم يحصل له القطع لا بد له من العمل على الامارات و الطرق الظنية المجعولة من قبل الشارع، كما في المجتهد.

نعم، هناك فرق بينهما، و هو أن الطرق و الامارات الظنية كثيرة بالنسبة الى المجتهد كخبر الواحد و أمثاله، و أما بالنسبة الى المقلد فالطريق منحصر بفتوى المجتهد، فلا يمكن له الرجوع إلى غيره من الامارات كخبر الواحد مثلًاً، و ذلك لا من جهة عدم شمول ادلة الحجية للمقلد، بل من جهة عدم تحقق شرط الرجوع الى الخبر فيه، لان الشرط فيه أن يكون الشخص فاحصاً، فخبر الواحد حجة لمن فحص عن المعارض، و كذا الظهور حجة عن المخصص و المقيد، و الفحص وظيفة المجتهد، و العامي لا يكون قادراً عليه.

و على هذا فان حصل له القطع بفتوى المجتهد فهو، و إلا يرجع الى الظن المعتبر ان كان، و الا، أي و إن لم يكن هناك قطع بالفتوى و لا طريق ظني معتبر، بل بقي شاكاً في فتواه يرجع الى ما يستقل به عقله من الاحتياط و غيره، فثبت أنه يكفينا في المقام الموجبة الجزئية.

نعم، هناك بحث مستقل لم نرَ من بحثه فينا، و هو البحث عن كيفية افتاء المجتهد للمقلد، فنبحث عنه و يكون بحثاً تأسيسياً منا، و نجعل عنوانه تحليل عملية

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست