responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 104

و الاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من الشبهة، و هي غير جارية في الأصول العقلية.

المقام الثاني: قيام الامارات و الأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية

لم يقع الاختلاف في هذا المقام ثبوتا كما في المقام الاول، و لا اشكال فيه ايضا؛ و ذلك لان الشارع اذا اخذ شيئا في موضوع حكمه، حيث ان امره بيده فله التوسعة في حكمه بأن يأخذ شيئاً آخر مكان الموضوع.

و هذا بخلاف المقام الأول؛ فان الكلام فيه كان في قيام الامارات و الاصول مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية عن الواقع، و منجزية القطع عن الواقع حكم عقلي لا شرعي فيمكن ان يقع الكلام في أنه كيف يمكن قيام الامارة أو الأصل مقام القطع في ذلك الحكم العقلي؟ مع انه ليس بيد المولى وضعاً و رفعاً، فلا اختلاف و لا اشكال في المقام ثبوتا.

و انما وقع الكلام و الاشكال فيه بحسب مقام الاثبات بعد الفراغ عن المقام الاول، و ان الامارة أو الأصل يقومان مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية.

و لنتكلم أولًا في الامارة ثم بعد ذلك نبحث عن الاصل، فنقول: ذكر الشيخ الاعظم (قده) ان القطع لو كان مأخوذاً في الموضوع على وجه الطريقية تقوم مقامه الامارات و الاصول، و ذلك لأنّ القطع له آثار شرعية و عقلية من المنجزيّة و المعذريّة و الحكم المترتب عليه شرعاً، فإذا نزل الظن منزلته يترتب على الظن جميع الآثار من المنجزية و المعذرية، و هذان في القطع الطريقي الصرف، و من ترتب الحكم عليه، و هذا في القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية. و لا يخفى انه لو كان هناك دليلان في باب الامارات و الاصول يدلان على حجيتها ايضا فلا خلاف و لا اشكال في انها تقوم مقام القطع الموضوعي على وجه الكاشفية.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست