responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 9

الأمر الثاني عشر في الاشتراك‌ [1]

وقع البحث فيه تارةً في إمكانه، و اخرى‌ في وقوعه، و ثالثةً في كيفية وقوعه؛ فالكلام يقع في جهات:

الجهة الاولى: في إمكان الاشتراك‌

يظهر من بعض الوجوه التي استدلّ بها القائل بامتناع الاشتراك: أنّ الاشتراك ممتنع عقلًا.

كما أنّه يظهر من بعضها الآخر- الذي أشار إليه المحقّق الخراساني (قدس سرهم)ن لزوم اللغوية و الإجمال‌ [2]- أنّ امتناعه عقلاني.

و كيف كان: ما يمكن أن يستدلّ به القائل بامتناع الاشتراك عقلًا وجهان:

الوجه الأوّل: ما أشار إليه المحقّق العراقي (قدس سره) و أجاب عنه.

هذا الوجه ملتئم من مقدّمتين:


[1]- كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 23 رجب/ 1378 ه. ق.

[2]- كفاية الاصول: 51.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست