responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 360

3 و 4- أو أنّ اليقين حيث يكون طريقياً فالمقصود تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقّن بوصف أنّه متيقّن أو ذات المتيقّن.

5- أو أنّ التعبّد بترتيب آثار المتيقّن على المشكوك فيه.

فإن كان مفاد

«لا ينقض اليقين»

الاحتمال الأوّل- و هو إطالة عمر اليقين في ظرف الشكّ تعبّداً- فيكون الاستصحاب نظير الطرق و الأمارات، و الفرق بينهما يكون من جهة أنّ الاستصحاب طريق شرعي، بخلاف الطرق و الأمارات فإنّها طرق عقلائية، فيكون الكلام في الاستصحاب الكلام في الطرق و الأمارات من حيث إنّ القاعدة عند كشف الخلاف تقتضي عدم الإجزاء.

و أمّا لو كان مفاده الاحتمال الثاني فالقاعدة أيضاً عدم الإجزاء؛ لأنّ غاية ما تقتضيه التنزيل هي تنزيل الشكّ منزلة اليقين، و واضح أنّه لو كان متيقّناً بشي‌ء فأتى بمتعلّقه ثمّ انكشف خلافه فقد عرفت أنّ القاعدة عند كشف الخلاف عدم الإجزاء، فكذلك ما هو منزّل منزلته، و لا فرق بينهما إلّا من جهة أنّ اليقين له جهة الأمارية، بخلاف الشكّ.

و أمّا على الاحتمالات الاخر- من تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقّن، أو إيجاب ترتيب آثار الواقع على المشكوك فيه- فالقاعدة تقتضي الإجزاء. نعم لو كان مفاده تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقّن بوصف أنّه متيقّن- لا واقع المتيقّن- فالقاعدة عدم الإجزاء.

فظهر: أنّه على ثلاثة احتمالات منها تكون مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، و في اثنين منها تكون مقتضى القاعدة الإجزاء.

و ليعلم: أنّه لا معنى لأن يكون الاستصحاب أمارة عقلائية؛ لأنّه لم يكن بناء العقلاء عليه- لو لم نقل بإحراز بنائهم على خلافه- بداهة أنّه إذا علم التاجر منهم بحياة شريكه يوم الخميس- مثلًا- ثمّ شكّ في حياته يوم السبت فلا يرون حياته يوم‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست