responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 338

الموضع الثالث هل الإتيان بمقتضى الاصول يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟

و التحقيق: أنّ الإتيان بمقتضى الاصول و الإتيان على طبقها برمّتها مقتضية للإجزاء، و حيث إنّ لسان اعتبار الاصول مختلفة ليست على وتيرة واحدة لا يلائم الاستدلال للإجزاء فيها بتقريب واحد، بل لا بدّ من ملاحظة لسان كلّ واحد منها على حدة ليتّضح الحال، ثمّ نعقّبها بتقريب عامّ يكون مقتضاه الإجزاء، و إن قلنا بأنّ لسان اعتبار الأصل ترتيب الآثار، فارتقب حتّى حين.

فالكلام يقع في موارد:

و قبل الخوض فيها ينبغي تحرير محطّ النزاع؛ و هو أنّ محطّ البحث فيما إذا كان هناك مركّب ذا أجزاء و شرائط و موانع؛ فإن اعتبر- مثلًا- الطهارة و السورة في الصلاة، و اعتبر ما لا يؤكل مانعاً لها، و كان مقتضى الأصل تحقّق الجزء أو الشرط أو عدم تحقّق المانع، و أتى المكلّف الصلاة المأمور بها على مقتضى الأصل ثمّ انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه، فهل يجتزي بما أتى‌ به و لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء، أم لا.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست