responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 335

و فيه أوّلًا: كيف ادّعى الشهرة بالقول بجعل المماثل في الاصول و الأمارات، و لم نعرف القائل بذلك.

نعم، يظهر من المحقّق الخراساني (قدس سره) في مبحث الاستصحاب أنّ مقتضى الاستصحاب جعل الحكم المماثل على طبق مؤدّى الاستصحاب‌ [1]

. و ثانياً: أنّه لو تمّ القول بجعل المماثل يلزم التفصيل بين الاصول و الأمارات المثبتة للأحكام، و النافية لها؛ لأنّه لا معنى لجعل الحكم المماثل في الأمارة الجارية لنفي الحكم؛ لأنّه لم يكن فيها البناء على وجود ما هو شرط واقعاً. فلو تمّ القول بجعل المماثل فلا بدّ و أن يكون مخصوصاً بالأمارات المثبتة للتكليف.

و ثالثاً: لو تمّ القول بجعل المماثل فمقتضاه جعل طهارة مماثلة للطهارة الواقعية في ترتيب جميع الآثار، لا خصوص جواز الدخول في الصلاة كما ذكره.

و بالجملة: لو تمّ حديث جعل المماثل في الأمارة فمقتضاه ترتّب آثار ما للواقع على مؤدّى الأمارة، لا جواز الدخول في الصلاة فقط- كما هو الشأن في الاصول- و مقتضى ذلك الإجزاء.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ القول بجعل المماثل تلازم القول بالإجزاء. و لكن الذي يسهّل الخطب هو عدم وجود دليل- لا ثبوتاً و لا إثباتاً- في المسألة يكون مفاده وجوب العمل على طبقه.

إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف‌

و أمّا حديث أنّ مقتضى حجّية الأمارة هي تتميم كشفها و نفخ روح العلم فيها، و إن كان عدم الإجزاء عند كشف الخلاف- لأنّها حسب الفرض تصير كالقطع‌


[1]- كفاية الاصول: 444- 445.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست