responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 331

الوجه الثاني:

إنّ بين الأصل و الأمارة و إن كان فرقاً من جهة إلّا أنّ بينهما تساوي من جهة اخرى‌؛ و ذلك لأنّ في الأمارة و إن كانت جهة الكشف و إراءة الواقع بخلاف الأصل- بداهة أنّ في الظنّ إراءة الواقع دون الشكّ- إلّا أنّ الحكم الظاهري مجعول على مؤدّاهما، و لا فرق في ذلك بين أدلّة حجّية الأمارة و الأصل.

و بعبارة اخرى‌: لسان أدلّة الاصول و الأمارات واحد؛ و هو وجوب العمل على الأمارة أو الأصل، فكما أنّ في مشكوك الطهارة- مثلًا- يترتّب آثار الطهارة على المشكوك فيه فكذلك يجب العمل على مؤدّى الأمارة، و «صَدِّق العادل» ينحلّ إلى‌ تصديقات عديدة بعدد إخبارات العدول.

و واضح: أنّ معنى تصديق العادل ليس إلّا ترتيب آثار الواقع على مؤدّى الأمارة، فإذا قامت الأمارة على عدم وجوب السورة في الصلاة- مثلًا- فللمكلّف أن يبقى على عدم وجوب السورة فيها و يصلّي بلا سورة، و إن كانت السورة واجبة و جزءاً للصلاة في الواقع.

كما أنّ مقتضى أدلّة الحلّ أو الطهارة ترتيب آثار الحلّية و الطهارة على مشكوك الحلّية و الطهارة، و إن كان في الواقع حراماً أو نجساً.

و بالجملة: الفرق بين الأمارة و الأصل و إن كان في الماهية و الحقيقة، و لكن لا يضرّ ذلك بحيثية جعلهما و اعتبارهما، فإنّ لسان حجّيتهما واحد؛ و هو جعل الوظيفة الظاهرية و ترتيب آثار الواقع على طبقهما و مؤدّاهما. و العمل بكلّ منهما مُفرّغ للذمّة، فكما يقال بالإجزاء في باب الاصول، و أنّ من صلّى في ثوب مستصحب الطهارة و إن كان الثوب في الواقع نجساً لا يجب إعادة صلاته و قضاها- بالتقريب الذي سيذكر في الموضع الثالث- فليقل بالإجزاء في باب الأمارات.

و فيه أوّلًا: ليت تذكر أدلّة حجّية الأمارات حتّى نلاحظ فيها، فهل يوجد في‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست