responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 324

فظهر: أنّ تصوّر الأمارية في حجّية الطرق و الأمارات على أنحاء ثلاثة، و الذي يقتضيه التحقيق عدم الإجزاء في شي‌ء منها- و لو على القول بأنّ للشارع الأقدس أمارة تأسيسية- و ذلك:

أمّا على الوجهين الاوليين فواضح؛ و ذلك لأنّ الشارع حسب الفرض لم يتصرّف في الأمارة شيئاً، و إنّما قرّر العقلاء على ما هم عليه؛ إمّا بعدم الردع، أو بإمضائه و تقريرهم على ما هم عليه. فلا بدّ من ملاحظة محيط العرف و العقلاء في العمل بالطرق و الأمارات، و لا شكّ أنّ عمل العقلاء بها لكشفها و أماريتها نوعاً عن الواقع، من دون تصرّف فيه، بل بقاؤه على ما هو عليه، كما هو الشأن في العلم و القطع، فكما أنّهم إذا قطعوا بأمر لا يوجب ذلك تصرّفاً في الواقع، و لا تمسّ بكرامته شيئاً، فكذلك إذا قامت أمارة عليه، كخبر الثقة.

و بالجملة: لا فرق عند العقلاء بين القطع و الأمارة الظنّية- من خبر الثقة و اليد و الظاهر و نحوها- من جهة أنّ لها واقع محفوظ، و تلك الامور طرق إليه قد تطابقه و قد لا تطابقه، من دون أن تمسّ كرامة الواقع، و لا يكاد يتصرّف فيه.

و واضح: أنّ العقلاء لا يكتفون في موارد قيام الطرق و الأمارات بما أتوا طبقاً لمؤدّى الأمارة لو تخلّفت عن الواقع؛ بأن كان الواقع على خلاف مؤدّى الأمارة معتذراً بقيام مؤدّى الأمارة مقام الواقع، بل يلتزمون بإتيان الواقع بعد كشف الخلاف. و لعمر الحقّ إنّه واضح لمن سَبَر و تفحّص حالهم.

و حيث إنّ الشارع حسب الفرض سكت أو أمضاهم على ما هم عليه فلا معنى لحديث التضييق و التحكيم و التقييد، كما لا وجه لجبران مصلحة الواقع أو كونه وافياً لمصلحة الواقع، إلى‌ غير ذلك من المطالب التي تَمُور بين الألسن.

و السرّ في ذلك: هو أنّ الشارع الأقدس حسب الفرض يكون كأحد من العقلاء في ذلك.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست