responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 318

نعم في بعض الموارد يكون بعض آحاد المكلّفين معذورين في مخالفتها.

فإن قلنا بالأوّل فالقاعدة لو خلّيت و نفسها تقتضي البراءة؛ و ذلك لأنّ الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة المائية سقط بالتعذّر- حسب الفرض- و صار الحكم الفعلي في حقّه في ذلك الحال الصلاة مع الطهارة الترابية، و بعد زوال العذر يحتمل استيفاء ما أتى‌ به لتمام المصلحة، و يحتمل عود التكليف الساقط، فالقاعدة تقتضي البراءة. و لا فرق في جريان البراءة بين الشكّ في أصل التكليف و بين عود ما سقط.

و أمّا إن قلنا ببقاء التكليف عند الاضطرار، و غاية ما تقتضيه أدلّة الاضطرار هي معذورية المكلّف عند ذلك، فبعد ارتفاع الاضطرار فالقاعدة تقتضي الاشتغال.

تذييل‌

ثمّ إنّه قد يقرّر للاشتغال بأنّ المقام من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير.

و الحقّ- كما قرّر في محلّه- أنّه لا مجال عند ذلك للتخيير، بل التعيين؛ و ذلك لأنّ من اضطرّ في بعض الوقت حيث يحتمل في فعلية الحكم الاضطراري في حقّه استيعاب الاضطرار فيدور أمره بين لزوم الانتظار تعييناً إلى أن يرفع الاضطرار حتّى يأتي المأمور به بجميع أجزائه و شرائطه خالياً عن الموانع، و بين جواز البدار و الإتيان بما له من الاضطرار؛ لاحتمال عدم لزوم استيعاب الاضطرار.

فلو أتى‌ بالاضطراري ثمّ تبدّلت حالته إلى الاختيار يجب عليه الإتيان بالاختياري أيضاً؛ لأنّه لا يعلم خروج عهدته عن التكليف القطعي بفعل الاضطراري، فتدبّر.

و لكن التحقيق أن يقال: إنّ المقام إنّما يكون من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير لو قلنا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات؛ فعليه ففي أوّل الوقت يكون‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست