responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 305

مأمورة بها و سقطت مطلقاً، أو لا كذلك، أو يفصّل؟

فنقول: الحقّ فيها التفصيل بين ما لو كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض فلا يجوز، و بين ما لم يكن كذلك فيجوز.

و وجهه واضح؛ لأنّه إذا كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض فبعد حصوله لا معنى لتحصيله ثانياً، و لا يكون ذلك امتثالًا و إطاعة، بل ربّما يُعدّ إتيان الثاني مبغوضاً للمولى، مثل ما إذا كان العبد مأموراً بإعطاء ألف دينار برجلٍ، فلو لم يكتف بذلك و أعطاه ألفاً آخر لتضرّر المولى بذلك و لا يرضى به‌ [1]، و هذا واضح.

و أمّا إذا لم يكن الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض- و إن كان علّة لسقوط الأمر- فيجوز له ذلك؛ و ذلك لأنّه إذا أتى العبد بمصداق من الطبيعة؛ بأن أتى‌ مولاه بقدح من الماء، فقبل أن يشربه المولى له تبديل ذلك القدح بقدح زجاجي، بل يُعدّ فعله ذلك حسناً، من دون احتياج في ذلك إلى‌ وجود الأمر.

بل إذا علم العبد أنّ للمولى غرض لازم الاستيفاء، كأن غرق ولد عزيز لمولاه، فيجب على العبد إنقاذه و إن لم يأمره مولاه؛ بأن كان غافلًا أو نائماً أو غائباً.

بل إذا نهاه المولى عن إنقاذ الغريق بتوهّم أنّ الغريق عدوّه، يجب على العبد مخالفته و إنقاذ ولده.

و بالجملة: لم يكن للأمر موضوعية و لم يكن ملحوظاً برأسه، بل هو طريق يتوصّل به إلى الأغراض و المصالح؛ و لذا لو أمكن للمولى طريق آخر يتوصّل به إلى‌ غرضه لتشبّث به أيضاً؛ حتّى في التعبّديات. و الحاصل: أنّه إذا لم يكن الإتيان بالمأمور به علّة تامّة لحصول الغرض فالعقل يحكم بجواز إتيان مصداق آخر أوفى، لا من باب تبديل الامتثال، بل من باب تحصيل الغرض، فتدبّر.


[1]- قلت: و في كون المثال من باب تبديل الامتثال نحو خفاء، كما لا يخفى. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست