responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 300

ليشربه. و اخرى‌ يكون مقدّمة لفعله الجوانحي، كأمره إيّاه بإعادة صلاته جماعة ليختار أحبّ الصلاتين إليه.

فإذا كان التكليف بهذه الأفعال الخاصّة بلحاظ كونها مقدّمة إمّا لبعض أفعاله الاخرى أو لفعل المولى، فلا يجوز تبديل الامتثال بامتثال آخر مطلقاً؛ سواء قلنا بوجوب مطلق المقدّمة، أو بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة:

أمّا على الأوّل ففي غاية الوضوح؛ لأنّ الأمر يسقط بالامتثال الأوّل، و معه لا يتصوّر الامتثال الثاني ليكون بدلًا عن الأوّل، فإنّ الامتثال موضوعه الأمر و قد سقط بالامتثال الأوّل.

و أمّا على الثاني- كما هو الحقّ- فواضح أنّ ما يفعله المكلّف في مقام الامتثال إنّما يتّصف بالوجوب المقدّمي إذا أوصل المولى إلى‌ غرضه الأصلي النفسي، فالفعل الآخر الذي فعله العبد امتثالًا لأمر المولى غير متّصف بالوجوب لعدم الإيصال. فإذا أحضر العبد ماءين أحدهما بعد الآخر امتثالًا لأمر المولى بإحضار الماء، فشرب المولى أحدهما، كان هو المتّصف بالوجوب المقدّمي دون الآخر. و الصلاة المعادة جماعةً هي التي تكون متّصفة بالوجوب، دون ما صلّاه فرادى؛ لأنّها التي ترتّب عليها فعل جانحة المولى؛ و هو اختيارها في مقام ترتّب الثواب على إطاعته.

فاتّضح: عدم معقولية تبديل الامتثال بامتثال آخر؛ لأنّ الفعل الموصل هو الذي يتحقّق به الامتثال، دون غيره، انتهى ملخّصاً [1]

. و فيه أوّلًا: أنّه لو تمّ ما أفاده يلزم أن يكون جميع الواجبات النفسية واجبات غيرية مقدّمية، بلحاظ أنّها مقدّمات لحصول الأغراض- و منها القرب من المولى- و لا يلتزم بذلك أحد، حتّى هو (قدس سره).

بيان الملازمة: هو أنّه على مذهب العدلية يكون تشريع جميع الأحكام‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 263- 264.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست