مرّة أو أزيد، أو لا يدلّ على شيء منهما، و أمّا في مسألة الإجزاء ففي أنّه هل يدلّ الأمر- دلالة لفظية- على أنّ الإتيان بالمأمور به- مرّة أو أزيد- هل مجزٍ أم لا؟ فالمأمور به في مسألة الإجزاء معلوم- إمّا المرّة أو التكرار- فالكلام في سقوط الأمر بإتيان المأمور به و عدمه.
و بعبارة اخرى: البحث في مسألة الإجزاء في سقوط التكليف بعد الفراغ عن معلومية أصل التكليف، و أمّا في مسألة المرّة و التكرار ففي إثبات أصل التكليف.
هذا كلّه في كون الإتيان بالمأمور به مجزياً بالنسبة إلى أمر نفسه.
و أمّا كون الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي و عدمه، فبين المسألتين فرق واضح، من غير فرق بين أن يقال: إنّ لكلّ من الأمر الواقعي و الظاهري أمراً على حدة، أو أمراً واحداً مختلف الخصوصيتين، و إن كان الفرق بينهما على تقدير أمرين أوضح كما لا يخفى، فتدبّر.
هذا في الفرق بين مسألة الإجزاء و مسألة دلالة الأمر على المرّة أو التكرار.
و أمّا الفرق بين مسألة الإجزاء و مسألة تبعية القضاء للأداء أو بفرض جديد فهو أوضح من أن يخفى؛ و ذلك لأنّ النزاع في مسألة التبعية في أنّه هل الأمر بالصلاة في الوقت في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»[1]- مثلًا- هل يدلّ على إتيان الصلاة في الوقت، فإن تركها و لم يأت بها في الوقت فيأتي بها خارج الوقت؟
فالبحث فيها إنّما هو بعد عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت.
و أمّا النزاع في مسألة الإجزاء فإنّما بعد الإتيان بالمأمور به.