responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 274

و فيما نحن فيه أيضاً كذلك؛ لأنّ قوله: «صلّ» تعلّق بإيجاد طبيعة الصلاة، و المفروض: أنّه لم يكن له إطلاق. و آيتا الاستباق و المسارعة و غيرهما دلّت على لزوم إتيانها في أوّل الوقت، و شكّ في كونه قيداً لذلك؛ فيقال: الصلاة كانت خيراً في أوّل وقتها، و بعد التخلّف عن إتيانها فوراً لو شكّ في خيريته فيستصحب الخيرية. و بجريان هذا الاستصحاب ينقّح موضوع الدليل الاجتهادي؛ و هو قوله تعالى‌: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»* [1] مثلًا؛ فيجب إتيانها فوراً ففوراً، فتدبّر و اغتنم.


[1]- البقرة (2): 148.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست