responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 267

فدلّت الآيتان على لزوم الاستباق و المسارعة إلى‌ فعل الواجبات، التي هي خيرات و أسباب و طُرق إلى المغفرة.

و لا يخفى: أنّه لو تمّت الاستدلال بهما يكونا دليلين شرعيين على لزوم الفورية في الواجبات الشرعية، فلا تصحّ استفادة فورية كلّ واجب و إن لم يكن شرعياً. و كذا تثبتان الفورية العرفية لا العقلية؛ لأنّ المستفاد منهما- على تقدير تمامية الدلالة- هو أنّه إذا تعلّق أمر شرعي بشي‌ء و لم يكن هناك قرينة على التراخي لا يجوز التساهل عنه، بل يجب إتيانه فوراً.

و الذي يسهّل الخطب: عدم تمامية الاستدلال بالآيتين لفورية الإتيان بالواجبات:

أمّا آية الاستباق: فإنّ الظاهر من مادّة الاستباق إلى أمر هو تسابق الأشخاص و الأفراد بعضهم على بعض في إتيانه و تقدّم أحدهم على الآخر في الوصول إليه، مع معرضيته لهم بحيث لو لم يسبق أحدهم إليه لفات منه بإتيان غيره، لا مبادرة شخص على عمل الخير، مع قطع النظر عن كونه مورد المسابقة بين أقرانه.

فإن كان- مع ذلك- في خواطرك ممّا ذكرنا ريب فلاحظ موارد استعمالات مادّة الاستباق، كقوله تعالى حكايةً عن يوسف- على نبيّنا و آله و (عليه السلام)- و زليخا: «وَ اسْتَبَقَا الْبابَ» [1]، و ما يقال في كتب المقاتل: «تسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول» [2]؛ خصوصاً كتاب السبق و الرماية، فترتفع غائلة الشكّ و الشبهة عن خواطرك بعونه تعالى‌ و قوّته.

فإذن: معنى قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»* هو تسابق المكلّفين بعضهم على بعض، و تقدّم بعضهم على الآخر في إتيان خيرات، لو لم يسبق كلّ واحد منهم‌


[1]- يوسف (12): 25.

[2]- الملهوف على قتلى الطفوف: 180.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست