responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 259

المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعةً مع وحدة الأمر

لو قلنا بأنّ الأمر متعلّقٌ بالطبيعة، فأتى المكلّف بفرد منها فحيث إنّ الطبيعة موجودة بوجود الفرد يكون ممتثلًا. و كذا لو قلنا بتعلّق الأمر بالفرد. و هذا لا إشكال فيه و لا خلاف.

و أمّا إذا أوجد المكلّف عدّة أفراد دفعة واحدة، فهل يكون الآتي بها كذلك ممتثلًا أم لا؟ و على الأوّل هل هو امتثال واحد بإتيان الجميع، أو بامتثال واحد منها أو امتثالات متعدّدة؟ وجوه.

لا يخفى: صحّة جريان هذا البحث و لا سترة فيه على تقدير كون متعلّق الأمر الطبيعة، و كذا يصحّ البحث على تقدير كون متعلّق الأمر المرّة أو التكرار؛ بمعنى الفرد أو الأفراد إذا اريد بالفرد المعنى اللابشرط، فيبحث في أنّه إذا أوجد عدّة أفراد دفعة واحدة هل هو امتثال واحد، أو امتثالات متعدّدة.

و لكن إذا كان المراد بالفرد المعنى بشرط لا فلا إشكال في أنّه لا يعدّ ذلك امتثالًا، كما هو واضح.

و لا يخفى: جريان هذا البحث في الواجبين التخييريين أيضاً إذا لم يكن وجوب أحدهما بشرط لا عن الآخر؛ بأنّه لو أتى المكلّف بطرفي التخيير دفعة واحدة هل يعدّ ذلك امتثالًا واحداً أو متعدّداً.

و كيف كان قد يقال‌ [1] فيما نحن فيه: إنّ الأمر حيث يتعلّق بالطبيعة، و الطبيعة


[1]- قلت: أظنّ أنّ القائل به هو سماحة استاذنا الأعظم البروجردي- دام ظلّه- كما يستفاد ذلك من تقريره (أ). [المقرّر حفظه اللَّه‌].

-

أ- نهاية الاصول: 124 و 230.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست