responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 257

ذكر و تعقيب‌

أشكل المحقّق الخراساني (قدس سره) على صاحب «الفصول» (قدس سره) القائل بأنّ النزاع في الفرد أو الأفراد إنّما يجري لو قلنا في مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد يتعلّق الأمر بالفرد. و أمّا لو قلنا بتعلّقه بالطبيعة فلا معنى للفرد أو الأفراد.

و قال: بأنّه لو قلنا بتعلّق الطلب بالطبيعة يصحّ النزاع في الفرد أو الأفراد أيضاً؛ و ذلك لأنّ الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج؛ بداهة أنّ الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي؛ لا مطلوبة و لا مبغوضة.

و بهذا الاعتبار صحّ النزاع في أن يقال: إنّ مدلول الطبيعة الفرد أو الأفراد؛ أي وجود واحد أو وجودات.

و إنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيته و تشخّصه- على القول بتعلّق الأمر بالطبيعة- تلازم المطلوب و خارج عنه، بخلاف القول بتعلّقه بالفرد؛ فإنّه ممّا يقوّمه‌ [1]

. و فيه: أنّه لا يخفى أنّ لصيغة الأمر جزءين: جزءاً مادّياً، و جزءاً صورياً.

و الجزء المادّي عبارة عن نفس الطبيعة. و أمّا الجزء الصوري فلا يخلو:

إمّا أن نقول بمقالة صاحب «الفصول» (قدس سره) القائل بأنّه لطلب الوجود بالمعنى الحرفي- أي إيجاد الطبيعة- الذي إذا اريد التعبير عنه بالمعنى الاسمي يقال: «أطلب منك إيجاد الطبيعة».

أو نقول بأنّها تدلّ على طلب إيجاد الفعل بالمعنى الاسمي.

أو نقول بأنّه ليس مفادها إلّا البعث و الإغراء.


[1]- كفاية الاصول: 101.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست