responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 232

ثانيهما: عدم اندراج فعل المتبرّع تحت قدرة المكلّف، و لا يمكن تعلّق الإرادة به؛ فلا معنى لأن يقال: «افعل أنت بنفسك أو غيرك» مع لزوم اندراج الواجبات التخييرية بشقوقها تحتها [1]، انتهى.

و لكن ناقش المحقّق العراقي (قدس سره) في ذلك، و قال: إنّ خطاب المكلّف بالفعل الذي يسقط وجوبه عنه بفعل غيره لا يكون مشروطاً بعدم فعل الغير كما توهّم، بل هو خطاب توجّه إليه في حين عدم فعل الغير، كما هو شأن الواجب التخييري‌ [2]

. و الذي يقتضيه التحقيق هو أن يقال بعدم كون الخطاب مشروطاً بعدم فعل الغير، و أنّه لا يكون الخطاب تخييرياً. و يعلم ذلك بعد تصوّر حال الجعل و كيفية التشريع.

و ذلك لأنّ الذي ينكشف بالتأمّل في مقام الثبوت و تشريع عمل معيّن- كالحجّ مثلًا- أنّ الملحوظ هناك هو نفس الحجّ و وجوبه على المستطيع، لا المردّد بينه و بين الاستنابة- كما هو الشأن في دوران الأمر في عالم الجعل بين الخصال الثلاث- حتّى يكون الاستنابة معادلًا للحجّ؛ تعادل العتق للإطعام و الصيام؛ ليكون المسئول يوم القيامة عند العصيان ترك الاستنابة و الحجّ، كما يكون المعاقب عليه في الخصال هو تركها بأجمعها؛ للاكتفاء بواحد في [عدم‌] الترك بالجميع؛ قضاءً لحقّ التخيير.

بل المجعول هو وجوب الحجّ على المستطيع فقط، من دون عدل أصلًا حتّى يكون بينهما التخيير، و من دون توقّف له على عدم فعل الغير تبرّعاً حتّى يكون مشروطاً بعدمه. بل هو واجب عيني تعييني مطلق، لا مشروط و لا مخيّر عقلًا و لا شرعاً.

إذ فعل النائب و كذا المتبرّع ليس لأجل توجّه الخطاب إلى الاستنابة؛ معادلًا


[1]- فوائد الاصول 1: 139- 141.

[2]- بدائع الأفكار 1: 247.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست