responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 227

لما لا يمكن بيانه- بل يكون بعض أدلّتها على وزان حكم العقل بالبراءة؛ كقوله تعالى: «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» [1]؛ و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):

«الناس في سعة ما لا يعلمون»

[2]

. و لا شكّ في عدم اختصاص المستفاد منهما بالبراءة عمّا يصحّ البيان و الوضع، بل المراد منهما: أنّ العذاب على ما لم تقم عليه الحجّة ليس من دأبه تعالى‌، و إن كان عدم قيامها لعدم الإمكان، و حيث إنّ قصد الامتثال ممّا لم تقم عليه الحجّة على وجوبه فالناس في سعة عدم الوجوب و نفي الكلفة الزائدة.

و واضح: أنّ هذا اللسان لسان البراءة العقلية و يجزم به؛ لأنّ عدم البيان المأخوذ في حكم العقل بقبح العقاب معه أعمّ من أن يكون لعدم الإمكان، أو لعدم البيان مع إمكان البيان.

و بالجملة: مفاد حديث «ما لا يعلمون» و إن كان مخصوصاً بما يمكن وضعه و بيانه؛ فلا يعمّ المقام، إلّا أنّ قوله تعالى: «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»، و قوله:

«الناس في سعة ما لا يعلمون»

على وزان حكم العقل بالبراءة العقلية؛ فيعمّ المقام، فتدبّر.

و ثانياً: لو سلّم كون مستند البراءة الشرعية خصوص حديث الرفع، و لكن نقول: إنّ المرفوع:

إمّا خصوص المؤاخذة كما ذهب إليه شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره)[3].


[1]- الإسراء (17): 15.

[2]- عوالي اللئالي 1: 424/ 109، مستدرك الوسائل 18: 20، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 4.

[3]- فرائد الاصول: 195/ السطر 21.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست