responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 225

و لكنّه لا يكاد يصحّ الاعتماد في دعوى الانصراف على مثل هذه الوجوه، و العمدة عدم القصور و الانصراف عمّا يحكم العقل فيه بالاحتياط، فحينئذٍ لا بدّ من رفع اليد عنه؛ لعدم قيام الحجّة على المشكوك فيه.

و حاصل ما أفاده في الوجه الثاني: هو أنّ جريان البراءة النقلية لنفي وجوب قيد الدعوة بنحو الأمر الثاني لا يثبت كون متعلّق الخطاب الأوّل تمام المطلوب، إلّا على القول بحجّية الأصل المثبت.

ضرورة أنّ نفي الوجوب المستفاد من متمّم الجعل، و إثبات أنّ الباقي وافٍ بالغرض بالأصل المذكور من أظهر مصاديق الأصل المثبت، بخلاف ما لو قلنا بجواز أخذه في الخطاب الأوّل؛ فإنّ مرجع الشكّ فيه إلى انبساط الأمر على المشكوك، فإذا جرت البراءة فيه استفيد أنّ باقي الأجزاء هو تمام المأمور به، و لا محذور فيه؛ لخفاء مثل هذه الواسطة عند العرف‌ [1]

. و فيه أوّلًا: أنّ العبد مأخوذ بما قام لديه الحجّة، و هي ليست إلّا ما اخذ في لسان الدليل فقط، و من المعلوم أنّه ليس عنوان تمام المطلوب و نحوه كالوافي بالغرض ممّا اعتبر في لسان الدليل.

فعليه: إذا أتى‌ بما تعلّق به الخطاب الأوّل صدق الامتثال قطعاً؛ لعدم قيام الحجّة على أزيد منه بعد كون ذلك الزائد مشكوكاً فيه، و حكم الشارع برفع ما لا يعلم.

و ثانياً: لو سلّم ذلك لكنّه لا فرق بين إمكان الأخذ في الخطاب الأوّل أو الخطاب الثاني من هذه الجهة، لو لم يكن الأمر في الخطاب الأوّل أصعب؛ إذ نفي المشكوك وجوبه بتتميم الجعل، مثل نفي وجوبه بالخطاب الأوّل في عدم إثبات عنوان كون الباقي تمام المطلوب، أو الوافي بالغرض.


[1]- بدائع الأفكار 1: 244.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست