responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 222

و ذلك لما عرفت أنّ الاحتياط إنّما يجب إذا كان متعلّق التكليف مردّد الانطباق عليهما، كما في المتباينين.

و أمّا فيما نحن فيه فليس كذلك؛ ضرورة صدق الصلاة- مثلًا- على كلّ من المجرّدة و المقيّدة. و ارتباطية بعض الأجزاء ببعض لا يضرّ بذلك؛ بداهة أنّ الصلاة كما تصدق على المقيّدة فكذلك تصدق على المجرّدة عن القيد، كما هو المفروض؛ لأنّ محلّ البحث إنّما هو بعد صدق الطبيعة على المجرّدة عن قصد الأمر، و لو على القول بأنّ المسمّى هو خصوص الصحيحة؛ لأنّ المعتبر هو ما عدا القيود الآتية من قبل الأمر.

فإذا كان صدقها عليهما سيّان فحيث إنّ المكلّف مأخوذ بما قام عليه الحجّة، و واضح أنّ ما قام لديه الحجّة إنّما هو المجرّدة، و أمّا بالنسبة إلى القيد فحيث إنّه مشكوك فيه فينفي بالبراءة العقلية.

و لا يخفى: أنّ هذا ليس لأجل إطلاق الدليل، بل لأجل الإهمال، و أنّ المقدار المعلوم الذي قامت عليه الحجّة هو هذا المقدار.

و لا فرق في ذلك في النوع بالنسبة إلى الجنس، و لا في الفرد بالنسبة إلى النوع، و لا المقيّد بالنسبة إلى المطلق؛ لأنّ الملاك في الجميع واحد؛ و هو أنّ المعلوم الذي قامت عليه الحجّة هو عنوان الجنس أو النوع أو المطلق، و هو يصدق على الموجود الخارجي- أعني الحيوان أو الإنسان أو الرقبة مثلًا- و أمّا الزائد فمشكوك فيه، فينفي بالأصل. هذا إجمال المقال في المسألة، تفصيله يطلب من مبحث الاشتغال.

هذا كلّه في المورد الأوّل؛ و هو حكم العقل في المسألة.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ الأصل العقلي في الشكّ في أخذ قصد الأمر أو الامتثال أو نحوهما في المتعلّق هو البراءة عقلًا؛ لقبح العقاب بلا بيان.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست