responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 20

و لا يخفى: أنّ عدم جواز استعمال اللفظ في الأكثر- نظراً إلى اعتبار الوحدة في المعنى الموضوع له، أو كون الوضع تحقّق في حال الوحدة و استعمال اللفظ في الأكثر استعمال له في غير ما وضع له، أو في خلاف ما هو المعهود من الوضع- ممّا لا يعتنى به؛ لما تقرّر في محلّه: أنّه لا دليل على اعتبار الواضع قيد الوحدة في المعنى الموضوع له، كما لا دليل على أنّ تحقّق الوضع حال وحدة المعنى لا يمنع عن استعماله في الأكثر.

و عمدة ما يمكن أن يناقش في الجواز: هو الإشكال العقلي الذي أشار إليه المحقّق الخراساني (قدس سره) و غيره:

حاصله: أنّ الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل عبارة عن إفناء المستعمِل اللفظ في المعنى؛ بحيث يكون اللفظ عنواناً للمعنى، بل بوجهٍ نفسه؛ و لذا يسري قبح المعنى و حسنه إلى اللفظ، كما لا يخفى.

فإذا كان اللفظ وجهاً و فانياً في معنىً لا يمكن أن يكون فانياً في معنىً آخر في نفس الوقت؛ لاستلزام ذلك إلى‌ جمع اللحاظين في زمان واحد، و لا يكاد يمكن أن يكون في استعمال واحد أن يلاحظ لفظ واحد وجهاً لمعنيين و فانياً في اثنين إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين‌ [1]

. و يمكن تقريب الإشكال بوجوه، و إن كان بعضها لا يساعد ظاهر هذا الكلام:

التقريب الأوّل- و لعلّه الظاهر من هذا الكلام- و هو: أنّ الاستعمال جعل اللفظ فانياً في المعنى، ففي استعمال اللفظ في المعنى يلاحظ اللفظ تبعاً لملاحظة المعنى الملحوظ مستقلًاّ. فلو جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد يلزم اجتماع اللحاظين التبعيين، و هما- كلحاظ الأمرين المستقلّين- محال.

التقريب الثاني: هو أنّه لا بدّ في استعمال اللفظ في المعنى أن يلاحظ كلّ من‌


[1]- كفاية الاصول: 53.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست