responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 193

بل يمكن أن يقال: إنّ ذلك يوجب تشديد جزئيتها؛ لأنّ المكلّف إذا توجّه إلى أنّه لو ترك السورة عمداً لا يمكنه تداركها لا ينقدح في نفسه تركها أصلًا، بخلاف ما لو ترك ما يصلح لذلك؛ فإنّ له تركها عمداً ثمّ الإتيان بها ثانياً مع المتروك.

و لذا قلنا بعدم استقامة كلام شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره)؛ حيث قال: بأنّ حديث لا تعاد لو عمّ و شمل ترك الجزء عمداً يوجب العُطلة و التكاسل عن الصلاة، فتدبّر.

و مثل ذلك: الجهر بالقراءة في مورد الإخفات؛ جهلًا تقصيرياً بالحكم مثلًا، أو الإخفات بها في مورد يجب الجهر كذلك؛ فإنّ من لم يُخفت في الصورة الاولى، أو لم يجهر في الصورة الثانية يعاقب عليه، و لكن مع ذلك لا يمكن إعادتها جهراً أو إخفاتاً.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّه يمكن للمولى أن يتوسّل إلى‌ غرضه بأمر مستأنف. و مجرّد إتيان الطبيعة مجرّدة و إذهاب موضوع أمر الثاني لا تكاد توجب أن لا يتوسّل إلى‌ غرضه بالتوعيد و العقوبة على تركه.

و لنا اختيار الشقّ الثاني، و نقول بعدم السقوط لأجل عدم حصول الغرض.

و لكن لا يخفى: أنّه لا يكون ذلك من ضروريات العقل؛ بحيث لا يحتاج إثبات الاشتغال إلى‌ تجشّم البيان. كيف، و قد ذهب جمع من المحقّقين إلى البراءة في ذلك‌ [1]

؟! فعلى هذا: يكون الأمر نظرياً، فللشارع أن يرشد عباده إلى‌ ما له دخل في تحصيل غرضه؛ و هو إتيان الطبيعة بقصد الأمر، فيقيّد ذلك بالأمر المستأنف؛ دفعاً لتوهّم البراءة.

فظهر: أنّه لا تلازم بين عدم سقوط الأمر، و بين عدم لزوم الأمر بتوهّم حكم العقل بالاشتغال، فتدبّر و اغتنم.


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 101، نهاية الاصول: 123.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست