responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 160

الجهة الرابعة في التعبّدي و التوصّلي‌

و لتوضيح المقال في ذلك نقدّم اموراً:

الأمر الأوّل: في أقسام الواجبات و المستحبّات‌

منها: ما يترتّب عليه غرض البعث بمجرّد حصوله- بأيّ نحو حصل- و يسقط الأمر كيف ما اتّفق، و لو لم يقصد العنوان، فضلًا عن قصد التعبّد و التقرّب.

و ذلك كغَسل الثوب النجس؛ فإنّ الأمر به لأجل تحقّق الغَسل و الطهارة، و إن لم يقصد الأمر و العنوان.

و منها: ما يعتبر في تحقّقه قصد العنوان فقط، من دون احتياج له في تحقّقه إلى‌ قصد التقرّب و التعبّد.

و ذلك مثل ردّ السلام؛ فإنّ سقوط التكليف بردّ السلام إذا قصد بقوله «سلام عليكم»- مثلًا- ردّ السلام، و إلّا فإذا لم يقصد شيئاً أو قصد السلام ابتداءً لا يسقط التكليف، بل يكون آثماً لو اكتفى به إذا أخّر ردّه. بل إذا قصد السلام ابتداءً يجب على كلّ منهما ردّ السلام.

و من هذا القسم النكاح إذا وجب أو استحبّ؛ لأنّ الموجب و القابل إذا لم يقصدا بقولهما: أنكحت ... إيجاد عنوان النكاح و الزوجية لا يكاد يتحقّق النكاح و الزوجية بمجرّد التلفّظ بذلك، و لا يكونا ممتثلين.

و منها: ما يعتبر فيه- مضافاً إلى‌ قصد العنوان- قصد التقرّب، من دون أن يعدّ العمل عبادة. كأداء الخمس و الزكاة و نحوهما؛ فإنّه لا يحصل الامتثال بأداء الخمس‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست