responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 14

و فيه أوّلًا: أنّ غاية ما يقتضيه وضع اللفظ لمعنىً هو جعل اللفظ قبال المعنى و علامةً له، و لم يكن هناك من الملازمة عين و لا أثر.

و ثانياً: أنّه لو سلّم ذلك، و أنّ الواضع بوضعه اللفظ للمعنى يوقع ملازمة ذهنية بينهما فنقول: مرادكم بعدم إمكان حضور المعنيين إن كان عدم إمكان تصوّر معنيين أو أكثر دفعةً واحدةً فالحقّ- كما يتّضح في الأمر التالي- عدم امتناعه.

و إن كان أنّه بعد الوضع لا بدّ و أن يوجد كلّ من المعنيين مستقلًاّ بدون الآخر كما كانا حال الوضع.

ففيه: أنّ معنى استقلال المعنى هو أن لا يكون معناه مرتبطاً بالآخر، و هذا لا ينافي حصول المعنى الآخر مقارناً لحصوله.

و بالجملة: فرق بين الاستقلال و الانحصار، و الأوّل لا ينافي حضور المعنى الآخر مقارناً له بخلاف الثاني، و هو أوّل الكلام، فتدبّر.

و الحاصل: أنّه لم يقم دليل على كون الاستقلال بمعنى‌ عدم وجود انتقال آخر معه- الذي هو معنى الانحصار- بل معناه أنّ معناه لم يكن مرتبطاً بالمعنى الآخر؛ فلا ينافي حصول المعنى الآخر مقارناً لحصوله.

مضافاً إلى أنّ مرجع هذا الإشكال إلى عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد، و هذا غير الوضع للكثير الذي نحن بصدد إثبات إمكانه فعلًا؛ لأنّ غاية ما يقتضيه ذلك هي صيرورة اللفظ مجملًا.

فظهر ممّا ذكر: أنّه لا محذور عقلًا في الاشتراك.

و لكن ربّما يظهر من بعضهم‌ [1]: أنّ الاشتراك واجب، بلحاظ أنّ الألفاظ


[1]- انظر كفاية الاصول: 52، بدائع الأفكار 1: 145.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست