responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 136

الجهة الثالثة في أنّ الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟

قد عرفت ممّا تقدّم: أنّ صيغة الأمر وضعت للبعث و الإغراء، فيقع البحث في أنّها هل وضعت للبعث الوجوبي، أو الاستحبابي، أو القدر المشترك بينهما، أو لهما على سبيل الاشتراك اللفظي؟

ينبغي ذكر أمرين؛ مقدّمةً لتوضيح الأمر و تنقيح محطّ البحث، و معنى الوضع للوجوب أو الاستحباب أو للجامع بينهما:

الأمر الأوّل: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة و الضعف‌

قال المحقّق النائيني (قدس سرهما) حاصله: إنّ الإرادة بما أنّها شوق مؤكّد مستتبع لتصدّي النفس لحركة العضلات لا تقبل الشدّة و الضعف، بل هي في جميع الأفعال الصادرة من الإنسان على نسق واحد.

و ليس هذا من الامور التي ترجع فيها إلى اللغة، بل العرف ببابك، فهل ترى‌ من نفسك اختلاف تصدّي نفسك و حملتها نحو ما كان في منتهى درجة المصلحة و قوّة الملاك كتصدّي نفسك نحو شرب الماء الذي به نجاتك، أو نحو ما كان في أوّل درجة المصلحة، كتصدّي نفسك لشرب الماء لمحض التبريد؟

كلّا! لا يختلف تصدّي النفس المستتبع لحركة العضلات باختلاف ذلك، بل بعث النفس للعضلات في كلا المقامين على نسق واحد [1]، انتهى.

و فرّق المحقّق العراقي (قدس سره) بين الإرادة التكوينية و الإرادة التشريعية، فقال: إنّ‌


[1]- فوائد الاصول 1: 135.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست