responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 114

و أمّا إشكاله الثاني- الذي لم يتفصّ عنه- فحاصله: أنّ مفهوم مادّة الأمر منتزع عن إبراز الطلب، فلا محالة يكون هذا المفهوم في عالم التصوّر حاكياً و طريقاً إلى الإبراز، و معه يستحيل أن يكون واسطة لثبوته؛ ضرورة أنّ مرجع الطريقية إلى كونها من وسائط إثباته؛ بحيث يرى المحكي عنه مفروغ الثبوت. و في هذا النظر يستحيل توجّه النفس إلى إثباته بهذه المادّة المستعملة في معناها.

و حينئذٍ: لو اريد إظهار الطلب بهذه المادّة فلا محيص من تجريد المعنى عن قيد الإبراز، فيراد منه حينئذٍ صرف الطلب. و إنّما يراد منه الطلب بقيد الإبراز عند الإخبار بهذه المادّة عن إظهار الطلب بمظهر آخر [1]، انتهى.

و فيه أوّلًا: أنّ الوجدان أصدق شاهدٍ بأنّ قولك «آمرك بكذا ...» في صورة إنشاء الطلب به مثل قولك ذلك في صورة إخبارك عن إظهار الطلب بمظهر آخر في أنّه لا يكون فيه مجازية و تجريد، و لا ينقدح المجازية في الذهن أصلًا.

و من هنا صحّ أن نتّخذ ذلك سنداً و دليلًا على مقالته، و نقول: إنّ معنى مادّة «أمَرَ» لم تكن الإرادة المظهرة بالوجدان، فتدبّر.

و ثانياً: أنّه لو كان معنى مادّة الأمر منتزعاً عن إبراز الإرادة و الطلب فغاية ما هناك هي حكاية مادّة الأمر عن مفهوم إبراز الإرادة، و واضح أنّ ذلك لا ينافي إيجاد مصداق منه من نفس «آمرك بكذا ...».


[1]- بدائع الأفكار 1: 195.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست