responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 109

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر [1]

و فيه جهات من البحث:

الجهة الاولى: في معنى مادّة الأمر [2]

قد يقال- و لعلّه المعروف بينهم- إنّ لفظ الأمر مشترك لفظي بين معاني متعدّدة [3]؛ منها الطلب الذي هو أمر حدثي قابل للتصريف، و بين غيره الذي ليس كذلك. و بلحاظ هذا المعنى الحدثي صحّ منه الاشتقاق‌ [4].


[1]- كان تاريخ شروع هذا البحث يوم السبت/ شوال 1378 ه. ق.

[2]- قلت: افيد أنّ لفظ الأمر بالمعنى المبحوث عنه في المقام يجمع على الأوامر، على خلاف القياس؛ لأنّه لا يجمع الثلاثي على هذا الوزن إلّا سماعاً. و يكفي في ثبوت السماع ما في دعاء كميل: «و خالفت بعض أوامرك». مضافاً إلى‌ ما عن «المصباح»: أنّ «الأوامر» جمع «أمر» (أ) [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[3]- قلت: من الفعل، و الفعل العجيب، و الشي‌ء، و الشأن، و الحادثة، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب المفصّلة [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[4]- الفصول الغروية: 62/ السطر 35، بدائع الأفكار 1: 194 ..

-

أ- المصباح المنير: 21.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست