responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 349

و بالجملة: ماهيّات المعاملات امور اعتباريّة متقوّمة باعتبار العرف و العقلاء، فالشرع إن وافقهم في ذلك فتكون المعاملة العرفيّة محقّقة معتبرة عرفاً و شرعاً، و إن خالفهم في ذلك- كما في نكاح بعض المحارم، و البيع الربوي- فمرجع مخالفته إيّاهم إلى إعدام الموضوع و نفي الاعتبار، لا إلى الفساد و نفي الآثار مع اعتبار الموضوع؛ لأنّه لا معنى له.

و لو سُلّم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرّعة؛ لأنّ نكاح المحارم و البيع الربوي غير واقع، و لا مؤثّر رأساً.

و بالجملة: لا معنى لاعتبار وجود المسبّب مع عدم ترتّب الآثار المطلوبة منه، و لا يعتبره العقلاء؛ بداهة أنّهم لا يرون وقوع النكاح و البيع مع عدم ترتّب الآثار المطلوبة عليه أصلًا، بل يرون عدم تحقّق النكاح و البيع أصلًا، فإذاً يدور أمر المعاملات المسبّبة بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد.

نعم: يمكن اعتبار الصحّة و الفساد بلحاظ المحيطَيْنِ، و ذلك فيما إذا ساعد العرف على تحقّقها خارجاً، و الشارع إن رتّب عليها آثار الصحّة- كأكثر المعاملات العرفيّة- فيطلق عليها الصحّة، و إن لم يرتّب آثار الصحّة عليها- كبيع الخمر أو الخنزير- فيطلق عليها الفساد، و لكنّه مع ذلك كلّه لم يخرج عن محيط المدرسة إلى محيط العرف و العقلاء، و اعتبارهم دائر بين الوجود و العدم، و لا يفهمون ما ذكرنا، فالحقّ ما عليه المشهور.

و أمّا ما قد يقال: من أنّ الملكيّة و الزوجيّة و نحوهما من المسبّبات امور واقعيّة و حقائق تكوينيّة لا يمكننا الاطلاع عليها- كحقيقة الجنّ و الشيطان- إلّا أنّ الشارع كشف عنها، فكما أنّ الامور التكوينيّة الخارجيّة على نحوين- صحيح و فاسد-

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست