responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 347

للموضوع، نظير عروض السواد و البياض للجسم حتّى لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد، كما لا يمكن اجتماع السواد و البياض في موضوع واحد؛ بداهة أنّه لا يمكن أن يقال: إنّ الجسم أبيض من حيث و جهةٍ، و أسود من حيث و جهةٍ اخرى، بل إذا كان أبيض لا يكون أسود، و كذا بالعكس، و أمّا المقرِّبيّة و المبعِّديّة فحيث إنّهما من الامور الاعتباريّة فيختلفان بالحيثيّة و الاعتبار، و يصحّ أن يكون شي‌ء واحد محبوباً من حيث و جهةٍ، و مبغوضاً من حيث و جهةٍ اخرى كما يصحّ أن يكون محبوباً و مبغوضاً من جهتين، بل من جهات؛ و ذلك لأنّه لو دخل رجلان- مثلًا- في دار عدواناً ففعل أحدهما فيها عملًا محبوباً لصاحب الدار؛ بأن أنقذ ولده المشرف على الموت دون الآخر، فهو من حيث دخوله الدار و التصرّف فيها عدواناً مبغوض لصاحب الدار، و لكنّه من حيث إتيانه العمل المرغوب فيه لصاحب الدار محبوب له، فكونه في الدار نفسه مبعّد من حيث، و هو من حيث اشتغاله بإنقاذ ولده مقرّب.

و أمّا الرجل الآخر فدخوله فيها مبغوض صِرف، و مبعِّد ليس إلّا، و كذا لو خلّص رجلان امرأة أجنبيّة من الغرق، و لكن أحدهما أخذ بردائها و أنقذها، و الآخر أخذ بيديها مع إمكان أخذ ردائها، فالأوّل مقرِّب من جهتين، و الثاني مقرِّب من جهة و مبعِّد من جهة اخرى ... و هكذا.

فتحصّل ممّا ذكرنا: صحّة انعقاد النذر أو الحلف بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة؛ لاختلاف متعلَّقهما.

المقام الثاني: في تحقّق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة

و بما ذكرنا في المقام الأوّل يظهر لك الحال في المقام الثاني: و هو تحقّق الحنث بإتيان الصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمّام، فإنّه بفعله الصلاة في الحمّام يمتثل الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة؛ لأنّ ما أتى به مصداق لها، و بنفس ذلك يتحقّق عنوان الحنث،

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست