responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 343

فعل حرام.

فإذاً غاية تقريب الإشكال: هو أن يقال: إنّ الصلاة في الحمّام من أفراد الصلاة الواجبة، غايته أنّها من أفرادها الذاتيّة، و اعتبر في متعلّق النذر أن يكون راجحاً، فلا ينعقد النذر بترك الصلاة في الحمّام؛ لأنّ ترك الصلاة فيه راجح، ففعلها فيه مرجوح، و لا يكون مجرّد كون الصلاة فيه أقلّ ثواباً من إتيانها في غيره مجوّزاً لصحّة انعقاد النذر بتركها فيه، و إلّا لصحّ النذر بترك الصلاة في مسجد السوق- مثلًا- بلحاظ أنّ الصلاة فيه أقلّ ثواباً من الصلاة في المسجد الجامع، بل لازم ذلك انعقاد النذر بترك جميع أفراد الصلاة بعرضها العريض، إلّا الذي لا يكون فوقه فرد أفضل منه، و هو- كما ترى- خلاف الضرورة من الفقه.

أجاب شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره) عن الإشكال- في مجلس الدرس- بما حاصله بتقريب منا: هو أنّه كما إذا تعلّق تكليف بطبيعة لا يتجاوزها إلى طبيعة اخرى، فكذلك لا يتجاوزها و لا يسري إلى الخصوصيّات الفرديّة المشخّصة، فمن الممكن أن يكون شي‌ء راجحاً في نفسه، و لكن بلحاظ احتفافه ببعض الخصوصيّات الفرديّة مرجوحاً؛ أ لا ترى أنّ العطشان- مثلًا- يُحبّ الماء الصافي، و لكن يكره إيقاعه في آنية قذرة كجراب النورة، ففيما نحن فيه تكون نفس طبيعة الصلاة راجحة و مأموراً بها، و الأمر بها لا يكاد يسري إلى الخصوصيّات الفرديّة من وقوعها في زمان كذا، و مكان كذا، فتلك الخصوصيّات خارجة عن حريم الطلب و المطلوبيّة، فالصلاة في الحمّام تنحلّ إلى حيثيّتين:

1- حيثيّة نفس طبيعة الصلاة، و هي حيثيّة راجحة.

2- حيثيّة وقوعها في الحمّام- أي الكون الرابط- و هي خصوصيّة فرديّة، و إلّا فلو كانت هذه من خصوصيّات الطبيعة، للزم أن لا يصحّ إتيان الصلاة في غير الحمّام، و هو كما ترى.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست