responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 290

إلى وحدة الهويّة، لم يكن هو المسمّى بالصلاة مثلًا؛ لما عرفت من أنّ الأسماء إنّما تكون بإزاء الحقائق، و المفروض اختلاف حقائق مراتب الصلاة و إن كان بينهما جامع بعيد يقتضي أثراً واحداً، فتأمّل‌ [1]

. ثمّ إنّه أورد العلّامة المُقرِّر (رحمه اللَّه) على هذا الوجه: بأنّ الاشتراك في أثرٍ غير الاشتراك في جميع الآثار، كما هو المدّعى في المقام، فإنّ الاشتراك في جميع الآثار يلازم وحدة الحقيقة [2]

. و فيه: أنّه لو سُلّم أنّ الاشتراك في الأثر لا يقتضي وحدة المؤثّر- هويّة و حقيقة- في جميع الموارد، إلّا أنّه يمكن استفادة ذلك فيما نحن فيه؛ لأنّ الجامع البعيد الذي اعترفتم بأنّه المنشأ للأثر: إمّا يكون هو المسمّى، أو المسمّى غير ذلك الجامع، فإن كان المسمّى غير ذلك الجامع الذي يكون منشأ للأثر، فهو مخالف للأدلّة الدالّة على أنّ نفس الصلاة قُربان كلّ تقيّ، و معراج المؤمن ... و هكذا.

و إن كان المُسمّى هو الجامع فيثبت المطلوب، و هو وحدة المؤثّر هويّة و حقيقة.

ثمّ إنّه يمكن دفع ما أورده العلّامة المقرّر (رحمه اللَّه): بأنّه يمكن أن يقال: إنّه لا يُعلم أنّ المدّعى هو الاشتراك في جميع الآثار، و المقدار المعلوم- حسبما اقتضاه إطلاق الدليل- هو ترتّب أثرٍ على نفس طبيعة الصلاة مثلًا.

الإشكال الثالث: أنّ الأثر إنّما يكون مترتّباً على الصلاة المأتي بها في الخارج، و هو بعد الأمر بها، و الأمر بها إنّما يكون بعد التسمية، فلا يمكن أن يكون الأثر المتأخّر عن المسمّى بمراتب معرِّفاً و كاشفاً عنه؛ بداهة أنّه عند تعيين المسمّى لم يكن هناك أثر حتّى يكون وجهاً للمسمّى؛ لأنّ تصوّر الشي‌ء بوجهه، إنّما هو فيما كان الوجه سابقاً في الوجود على التصوّر، و المفروض تأخّر الأثر في الوجود عن تصوّر المسمّى، فكيف‌


[1]- فوائد الاصول 1: 65- 66.

[2]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست