responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 281

الجهة السادسة في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين‌

لو قلنا: بأنّ لفظة «الصلاة»- مثلًا- موضوعة بالاشتراك اللفظي لصلاتي المختار و المضطرّ بمراتبها حتّى صلاة الغرقى، أو قلنا بالاشتراك اللفظي لجميع مراتب الصحّة، فلا نحتاج إلى تصوير الجامع.

نعم: تصوير الجامع لأفراد كلّ مرتبة لا إشكال فيه.

و كذا لو قيل: بأنّه من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ؛ بأن لوحظت طبيعة الصلاة- مثلًا- فوضعت لفظة «الصلاة»- مثلًا- للأفراد الخارجيّة، فلا يحتاج إلى تصوير الجامع لكلّ واحد من الأفراد، و كذا من يرى أنّ الصلاة موضوعة للصلاة الثابتة في حقّ المختار العامد العالم- أي بأن كانت موضوعة للصلاة التامّة من جميع الجهات، و إطلاقها على غيرها بالعناية و التنزيل- لا يحتاج إلى تصوير الجامع بين المراتب.

لا إشكال في أنّ لكلٍّ من العبادات أفراداً عرضيّة، و طوليّة، تختلف باختلاف حالات المكلّفين، فإنّ الصلاة- مثلًا- لها أفراد كثيرة بلحاظ اختلاف حالات المكلّفين؛ من السفر، و الحضر، و الصحّة، و المرض، و القدرة، و العجز، و الخوف، و الأمن ... إلى غير ذلك.

و لا ينبغي توهّم: أنّ لفظة «الصلاة» موضوعة بالاشتراك اللفظي لكلٍّ من صلاة المختار و المُضطرّ بمراتبهما؛ أو جميع مراتب الصحة، فإنّ ذلك بعيد غاية البعد.

رجّح شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره)- على ما في تقريرات بحثه-: بأنّ الصلاة- مثلًا- موضوعة لقسم من الصلاة، و هو الذي يأتي به القادر المختار العالم العامد، و إطلاق الصلاة على غيره كان مجازاً عند الشارع، و لكن المتشرّعة توسّعوا في‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست