responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 32

القتل ابتداءً من دون سابقة العلم بقصده، فإن أدّى تركه قتله حينئذ إلى قتله، فكونه مقتولًا في تلك الصورة خير من كونه قاتلًا بدون العلم أو الظنّ بقصده، أو المراد كن عبد اللّٰه الذي قتل نفسه و غلب هواه و سلب مناه فصار كأنّه مقتول نفسه، و لا تكن عبد اللّٰه الذي غلبه هواه و سلبه مناه فصار بذلك كأنّه قاتل غيره. و الأظهر أنّ معناه: إذا أُمرت بقتل من لا يجوز قتله شرعاً فلا تقتله، فإن أفضى ذلك إلى قتلك فكن عبد اللّٰه المقتول و لا تقدم إلى قتله فتكون عبد اللّٰه القاتل، و لذا حرم على المكره القتل، و أُوجب عليه القصاص. و بالجملة: إذا كان أمر الإنسان دائراً بين أن يكون قاتلًا بغير حقّ و مقتولًا مظلوماً فليكن مقتولًا و لا يكن قاتلًا، إذ لا تقيّة في الدماء، و الصلاة على محمّد و آله الأتقياء.

[تحقيق حول آية المتعة]

قال البيضاوي بعد كريمة «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» [1]: أنّها نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حين فُتحت مكّة ثمّ نُسخت، كما روي «أنّه (صلى الله عليه و آله) أباحها ثمّ أصبح يقول: أيّها الناس إنّي كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألٰا إنّ اللّٰه تعالى حرّم ذلك إلى يوم القيامة» [2]. و قال الزمخشري في الكشّاف: كان الرجل ينكح وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أُسبوعاً بثوب أو غير ذلك، و يقضي منها وطره ثمّ يسرحها، ثمّ نقل الرواية المذكورة [3]. أقول: هذه الرواية و المشهورة بين الفريقين «عن ابن الخطّاب أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه حلالًا و أنا أنهى عنهما و أُعاقب عليهما» [4] متناقضتان، إذ الأُولىٰ صريحة في عدم بقاء المتعة إلى زمان عمر بل تدلّ على


[1] النساء: 24.

[2] أنوار التنزيل 1: 269.

[3] الكشاف 1: 519.

[4] سنن البيهقي 7: 206.

اسم الکتاب : جامع الشتات المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست