responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 107

في النائم وحده و الآكل وحده غير مانع عنه. و كذا حمل النهي عن وصل الشعر بالشعر في غير هذا الخبر، مثل ما في التهذيب [1] في حديث الماشطة في الروايتين «و لكن لا تصل الشعر بالشعر» على الكراهة، كالنهي المذكور فيه عن غسل وجهها بالخرقة معلّلًا بأنّه يذهب بماء الوجه، غير بعيد أيضاً. لما في رواية سعد الإسكاف «قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ، فقال: لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لعن الواصلة و الموصولة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) الواصلة التي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة» [2]. فما ذكره بعض أصحابنا كالسيّد الداماد في شارع النجاة [3] أخذاً من الذكرى من حرمة تنميص الشعر و وصله، و غيرهما في الفاعلة و القابلة، مستدلًا بالخبر الأوّل و نحوه، و بكونه من باب التغيير في خلق اللّٰه، فيدخل تحت عموم «و المغيِّرين خلق اللّٰه» [4] كما ترى؛ لأنّ الأخبار الواردة في هذا الباب بين ضعيف و مجهول، و ليس فيها خبر صحيح صريح فيه علىٰ وجه يعتمد عليه أو تركن النفس إليه، فإثبات التحريم بها مع القول بالإباحة الأصليّة مشكل؛ لإطباقهم على أنّ الخبر الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعيّة، و الحرمة و الكراهة منها، فمن ادّعى إحداهما فعليه البيان. و العجب من الشهيد أنّه كيف مال إلى تحريم ما هو المذكور فيه و هو مجهول؟! فإنّ الخطب في السيّد سهل؛ لأنّه لمّا قلّده واثقاً به من غير المراجعة إلى الأُصول، حكم بما حكم، و هو ليس من أصحاب النقل بل هو من أرباب العقل.


[1] تهذيب الأحكام 6: 359 360 ح 151 و 152.

[2] تهذيب الأحكام 6: 360 ح 153.

[3] شارع النجاة: 116.

[4] إشارة إلىٰ قوله تعالى: «وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ النساء: 119.

اسم الکتاب : جامع الشتات المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست