responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 103

و الحاصل: أنّ كون الوليّ ممنوعاً من الهبة المذكورة غير منصوص و لا مفهوم من الخبر، و مساواتها للطلاق المنصوص في المعنى المقتضي للمنع مع أنّه قياس و مخالف للأصل ممنوعة؛ لأنّ لكلٍّ منهما حدوداً و لوازم مختلفة، و اختلاف اللوازم يدلّ على اختلاف الملزوم. فلعلّ غرض الشارع من نهي الوليّ عن الطلاق دون الهبة تعلّق بما هو معتبر في أحدهما دون الآخر، فهذا القياس على القول به باطل لانتفاء الجهة الجامعة، فنقول: كما جاز للوليّ العقد أو البناء على أصالة الجواز و ثبوت ولايته الشرعيّة فليجز له الهبة آخراً بناءً علىٰ ذلك الأصل السالم عن المعارض، و إنّما خرج عنه الطلاق عن العقد الدائم للدليل من الخارج، و هو علىٰ تقدير تسليمه إنّما دلّ علىٰ كونه ممنوعاً من الطلاق و لم يدلّ علىٰ كونه ممنوعاً من غيره، فليقتصر عليه فيما خالف الأصل، و باللّٰه التوفيق.

[مسألة في حرمة النظر إلى أُخت الموطوء]

من أوقب غلاماً أو رجلًا بأن أدخل به بعض الحشفة حرمت عليه أُمّ الموطوء و أُخته و بنته مؤبّداً. و هل يجوز للمُوقِب أن ينظر إليهنّ كما يجوز له النظر إلىٰ سائر محارمه و بالعكس؟ الظاهر العدم، فإنّ كلا منهما بالقياس إلى الآخر أجنبيّ، و حرمة النكاح مطلقاً لا تعطي جواز النظر مطلقاً، بل المحرّم الذي يجوز النظر إليه هو من حرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة مع حلّ السبب كما صرّح به الأصحاب و بيّنّاه في بعض رسائلنا [1] و هنا ليس كذلك؛ إذ لا نسب بينهما و لا رضاع و لا مصاهرة. و أسباب جواز النظر إلى الحرّة المسلمة البالغة العاقلة و بالعكس منحصرة فيها، فمن زنىٰ بذات بعل أو بذات عدّة رجعيّة أو عقد عليهما مع العلم بأنّهما كذلك أو عقد على امرأة و هو محرم عالماً بالتحريم حرّمن عليه مؤبّداً، و لكن


[1] و هي رسالة في حرمة النظر إلى وجه الأجنبيّة.

اسم الکتاب : جامع الشتات المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست