responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثوره الموطئين للمهدي في ضوء أحاديث أهل السنة المؤلف : الفتلاوي، مهدي حمد    الجزء : 1  صفحة : 82

الناصر و المحب أولى من حمله على المتصرف، لأن الآيات التي قبلها-الناهية عن ولاية اليهود و النصارى-دلت على ذلك، فالولاية المأمور بها هنا هي عين المنهي عنها هناك.

و نجيب: بأننا لم نجد سبيلا لحمل الولاية المنهي عنها مع اليهود و النصارى على النصرة و المحبة، لأن النصوص القرآنية كانت تأبى ذلك، و هي التي دلتنا على المعنى السياسي للولاية المنهي عنها و حددته بولاية الحاكمية و التصرف، و من هناك اتضح لنا بأن الولاية المنهي عنها في تلك الآيات هي المأمور بها في هذه الآية.

الوجه الثاني: قال: اثبتنا في آية الارتداد، بأنّها تدلّ على امامة أبي بكر فلو دلّت هذه الآية على إمامة عليّ بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم للزم التناقض بين الآيتين، و ذلك باطل، فوجب القطع بأنّ هذه الآية لا دلالة فيها على أن عليّا هو الامام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و نجيب بأنه: لم يثبت انطباق آية الارتداد على حوادث الردّة، في زمن أبي بكر، لأن خطابها ليس موجها للأعراب الذين صدر منهم الارتداد خارج المدينة، بل كان موجها للمؤمنين في داخل مجتمع المدينة و هم و اسلافهم المهددون بالاستبدال إن ارتدوا عن نهج الولاية الإلهية و تخلوا عن التمسك برموزها الشرعية و اتخذوا اليهود و النصارى أولياء، فلا حجية في الآية على مدّعى الرازي، و لا تناقض بين آية الارتداد التي تهدد المرتدين عن النهج الاصيل للدين، و بين آية الصدقة بالخاتم التي تؤكد وجوب التمسك بولاية عليّ عليه السّلام و إمامته للمؤمنين.

الوجه الثالث: قال: ان الآية عامة لا خصوصية فيها لشخص معين لأن الصدقة لا تسمى زكاة في الشريعة، و اطلاق لفظ الجمع على المفرد، و إن كان جائزا على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة، و الأصل حمل الكلام على‌

اسم الکتاب : ثوره الموطئين للمهدي في ضوء أحاديث أهل السنة المؤلف : الفتلاوي، مهدي حمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست