responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93

توجد هناك قاعدة نفي الحرج هذه؟ و هل سيؤدّي ذلك إلى‌ التعارض مع الحكم العقلي؟ ليست هنا ارتباط بين نفي الحرج و اختلال النظام، حتّى‌ يكون مستنداً للبعض من خلال ذلك أن يعطي للمسألة صبغة عقليّة أو يجعلها قاعدة عقليّة. نعم، يوجد هناك كلام للبعض في خصوص هذا النوع من موارد الحرج، لا فيما يخصّ التكليف بما لا يطاق العقلي أو العرفي، مفاده أنّ أحد القواعد العقلية المسلّم بها، هي قاعدة اللطف، و خلاصة القول في هذه القاعدة هو أنّ على‌ اللَّه تعالى أن يقرّب العبد من نفسه، و يرشده و يهديه إليه، كما أنّه يجب عليه سبحانه و تعالى أن يحذّر العبد من كلّ شي‌ء يبعّده عن ساحته المقدسة. من هنا نقول: إذا كان لدينا قاعدة اللطف، فهل بإمكاننا أن نطبقها بخصوص قاعدة الحرج؟ بأن نقول: إنّ اللَّه سبحانه و تعالى لو جعل تكاليفاً حرجيّة حينئذٍ سيتخلى الناس عن هذه التكاليف و سيحاولون التهرّب منها. لأنّ الناس لا يميلون إلى‌ تأدية مثل هذه التكاليف، و بالتالي فإن هذه التكاليف الشّاقة سوف تبعّد الناس عن اللَّه تبارك و تعالى. و هذا يتنافى‌ مع قاعدة اللطف. إذ ينبغي أن لا يكون هناك ما من شأنه إبعاد الناس عن ساحة القدسي الإلهيّة. و الجواب على‌ ذلك يتخلص في النقاط التالية: الأولى‌: إنّ التكاليف الحرجية كانت موجودة في السابق، و لو كانت هذه القاعدة عقليّة فلا يمكن تخصيصها، إذن وجود التكاليف الحرجية في الامم السابقة دليل قاطع على‌ عدم وجود قاعدة عقليّة في هذا المجال. ثانياً: ليست المسألة بالشكل الذي تمّ تصويرها من خلال السؤال، فالأمم السابقة هل كانت مجمعةً على‌ مخالفة التكاليف الحرجيّة؟ أو أنّ حوزة التكاليف كانت كسائر التكاليف الاخرى‌، تارةً تطاع و تؤدّى، و تارةً اخرى‌ تُخالف. فلو أنّ‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست