responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

هل استند الإمام في هذا إلى‌ قاعدة الطهارة للتخفيف من الكلفة و المشقّة المفروضة على‌ الناس، و لرفع الحرج و الضيق عن أفراد المجتمع الإسلامي، هل هذا هو ما تعنيه الرواية؟ أ ليس من الواجب إحراز الشرط؟ نقول: إنّ قاعدة الطهارة هي التي أحرزت الشرط، لجريانها هنا، و بعد أن استند (عليه السلام) إلى‌ قاعدة الطهارة، قال (عليه السلام): «ليس عليكم المسألة»، و يمكن أن تعتبر هذا القول تتمّة لقاعدة الطهارة، لأنّ قاعدة الطهارة لو أنّها جرت في الشبهات الحكمية لكان لا بدّ من الفحص، أمّا في الشبهات الموضوعية فلا يلزم فيها الفحص. ففي الشبهات الموضوعية إذا شك الإنسان في طهارة ردائه، لا يلزم أن يتفحّص، بل بمجرّد أن يشكّ في أنّ هذا نجس أو طاهر تجري قاعدة الطهارة، فهل أنّ كلمة «نعم» تعني الاستناد إلى‌ قاعدة الطهارة؟ و قوله ليس عليكم المسألة هو تتمّة قاعدة الطهارة؟ و إذا صحّ ذلك فإنّ عبارة «إنّ الدّين أوسع من ذلك» تبيّن الحكمة من قاعدة الطهارة، أي أنّ الإسلام إنّما أقرّ قاعدة الطهارة لرفع الحرج و المشقّة من الناس، و بذلك تكون علاقتها بقاعدة لا حرج غير وثيقة.

الرواية و سوق المسلمين‌

و بإمكاننا أن نوجّه عبارة «ليس عليكم المسألة» بشكل آخر، و هو أنّ كلّ هذا الكلام هو في السوق، فقد جاء في سؤال الراوي كلمة السوق، و الظاهر أنّ المقصود بالسوق في الرواية هو سوق المسلمين لا غير المسلمين، و من هنا نقول:

بأنّ سوق المسلمين له حجيّته الشرعيّة و إمارته الشرعيّة، و هذا يعني أنّ قوله (عليه السلام):

ليس عليكم المسألة، لأنّه اشترى‌ جبّة فراء من سوق المسلمين، فحتّى‌ لو كان البائع مشكوك في أمره هل هو مسلم، أو غير مسلم، فلا شي‌ء على‌ المبتاع، لأنّه اشترى‌ سلعته من سوق المسلمين، و مع كون السوق للمسلمين، فلا حاجة

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست