responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

معنى اليأس في كتاب الطهارة.

عدّة من لا تحيض و هي في سن من تحيض‌

و حيث انجرّ البحث في هذه المسألة إلى طوائف من النساء، لا تكون عدّة الفراق ثابتة لهنّ، فينبغي البحث في طائفة رابعة؛ لكون المسألة مبتلى بها سيّما في زماننا هذا، حيث إنّ بعض النساء يخرجن أرحامهنّ لعلّة الكسالة أو بعض الأهداف الاخر، مثل عدم الحمل أو غيره، و بالنتيجة يخرجن من دائرة الحيض المتعارف مع كونهنّ في سنّ من تحيض؛ لعدم بلوغ سنّ اليأس. و قد التزم بعض الأفاضل من المعاصرين تبعاً لبعض القدماء من الأصحاب أو مشهورهم‌ [1] (رضوان اللَّه عليهم أجمعين) بعدم ثبوت العدّة عليهنّ في صورة الطلاق؛ لعدم الحيض على ما هو المفروض. و قد تعرّضتُ لهذه المسألة مفصّلًا في إحدى شهور رمضان الماضية، فأردت إيرادها بصورة «رسالة» مستقلّة في هذا المقام؛ لكي ينتفع بها الناظر فيها إن شاء اللَّه تعالى و أنتفع بها في الآتي في الدنيا و الآخرة. و قبل الشروع في البحث نمهّد مقدّمة، و هي أنّ العِدّة في النساء لا تكون تابعة لوجود الحمل أو احتماله فيها؛ لثبوت العِدّة في موارد يعلم فيها بعدم الحمل كالزوج الذي يكون في السجن مدّة سنّة، و في هذه المدّة لم يمسّ زوجته أصلًا، فإذا خرج من السجن طلّق زوجته فوراً من غير تماس، فإنّه لا إشكال في ثبوت العدّة


[1] لم نقف على أحد من القائلين بذلك، بل ادّعى الإجماع على ثبوت العدّة في الشرائع: 3/ 35 و نهاية المرام: 2/ 83 و رياض المسائل: 7/ 362.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست