responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210

نشك بعد طلوع الفجر و قبل تبيّنه في الحكم أي في جواز الأكل و الشرب و نستصحب جوازهما و أيضاً نشكّ بعد طلوع الفجر و قبل تبيّنه في جواز الدخول في صلاة الصبح فنستصحب عدم جواز الدخول.

محصل الكلام‌

فمحصل الكلام في الأصل العملي انّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعية يجري و أمّا في الحكمية ففي الموضوع لا يجري و في الحكم يجري. هذا تمام الكلام في البحث عن الفجر في الليالي المقمرة، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست