responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208

به- مع الغمض عن الآية و الروايات، يوجب الاطمئنان بعدم لزوم تأخير الصلاة و الإمساك و لا فرق بين الليالي، مغيمة كانت أو مقمرة أو غيرهما و لو ثبت الفرق واقعاً لزم التنبيه عليه لا مرة واحدة بل مرات عديدة.

الأصل العملي في المسألة

و لو فرضنا الإجمال في الأدلّة اللفظية و لم تدلّ على قول أحد طرفي النزاع أي قول المشهور و مقابلهم فهل يجري الاستصحاب أو لا؟

الشبهة الموضوعية

و لا إشكال في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية و يجوز للمكلّف إذا شكّ في الليالي المغيمة «هل طلع الفجر أو هل تبيّن الفجر على القولين المتقدمين» أن يُجرى استصحاب عدم الطلوع أو عدم التبيّن حتّى يستيقن أو تقوم به البينة.

الشبهة الحكمية

و أمّا الشبهة الحكمية بمعنى إنا لا نعلم هل جعل الشارع ملاك أوّل وقت صلاة الصبح واقع الخيط الأبيض أو تبيّنه فهنا استصحابان استصحاب في الموضوع و استصحاب في الحكم. امّا الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الحكمية فلا يجري للعلم الإجمالي بأنّ عدم جواز الأكل امّا مغيّاً بالطلوع أو بالتبيّن و الأصل النافي في أطراف العلم الإجمالي إمّا لا يجري رأساً أو يجري و لكن يسقط بالتعارض. لا يقال أنا بعد طلوع الفجر و قبل تبيّنه، تُجرى الاستصحاب في الليل لأنّا نشكّ في معنى الليل و الأصل بقاء الليل.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست