responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206

و بركات ليلة القدر سواء استفدنا منها أم لا، فلا يمكن تصوير الموضوعية للتبيّن، فالآثار موجودة ما لم يتحقق الفجر واقعاً و انّ تحقق تمّت تلك الآثار سواء ترى‌ طلوع الفجر أم لا فإضافة الطلوع إلى الفجر لا يزيد أكثر من نفس الفجر و هو الانشقاق الواقعي. مضافاً إلى انّ هنا نقطة أهم مما ذكر و هي تزيل غبار الشبهة في الأدلّة اللفظيّة و هي انّ بعض الامور الكثير الابتلاء صار مفعولًا عنه من بعض الجهات عند عامة الناس و حتّى عند من له مرتبة من العلم و في هذه الموارد لا بدّ ان ينبّه الإمام (عليه السلام) و يتعرض له. و فيما نحن فيه نقول هذه المسألة أي مسألة الليالي المقمرة و المغيمة ليست من المسائل المستحدثة بل عند تشريع صلاة الفجر كان الناس مبتلى بها حيث انّ الليالي المقمرة في كل شهر تشغل حدود عشر ليال بل أكثر و الغيم آنذاك كان أمراً متعارفاً في بعض الليالي و مع ذلك لم ينبّه الإمام (عليه السلام) في رواية بذلك، نعم يوجد في سؤال السائل في صحيحة علي بن مهزيار، السؤال عن الفجر مع نور القمر و الغيم و لكن الإمام (قدس سره) لم يصرّح بالفرق بين الليالي المقمرة و المغيمة و بين غيرها أو بين الليالي المقمرة و بين المغيمة. و نحن استفدنا من هذه النقطة في بعض موارد الفقه مثل مسألة الطواف حيث التزم الفقهاء بتضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره و قالوا بقي هناك ستة أذرع و نصف تقريباً فيجب انّ لا يتجاوز هذا الحدّ و لو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ. و لكنّا قلنا بأنّ مقدار المطاف يلاحظ من الحجر و لا يضيق لانّه لو كان ضيّقاً في هذه الناحية لكانت كثرة الابتلاء موجبة للتنبّه عليه و لو في رواية واحدة كما انّ الأئمة (عليهم السلام) تعرضوا لخصوصيات كثيرة في الحجّ و مع ذلك لم ترد رواية في‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست