responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193

لا التقديري فكذلك هنا لا بد من تحقق التبين بالفعل و في الليالي المقمرة ليس التبين فعلياً بل التبين تقديري و لولائي بمعنى إنه لو لا ضوء القمر لتبين الفجر و لكنّ مع وجود ضوء القمر لا وجود للتبين واقعاً فيجوز للمكلّف أن يأكل و يشرب إلى أن يتحقق التبين الفعلي. و ثانيتهما: الفرق بين الليالي المقمرة و المغيمة و الحكم بوجوب التأخير في الأوّل دون الثاني لانّ الغيم أمر عرضي و مانع عن الرؤية كما يكون العمى في الأعمى و العمش في الأعمش و الذي يضعف بصره مانعاً عن رؤية التبين بخلاف نور القمر في الليالي المقمرة و بعبارة اخرى‌ إنّما المشكل في الليالي المقمرة في المرئي أي الفجر بمعنى أنه لم يتحقق مع وجود ضوء القمر و المشكل في الليالي المغيمة في الرؤية لا المرئي بمعنى انّ الفجر تحقّق و لكنّ الغيم مانع عن الرؤية.

نقد نظرية الهمداني (رحمه الله)

و في كلامه نظر لما تقدّم في ضمن الضابطة الكلية من انّ ظاهر العناوين و إن كان في الموضوعية كتغيّر الماء و لكن لهذه القاعدة استثناءً و هو انّ مادة «العلم» و «اليقين» و نحوهما كالتبيّن ظاهرة في الطريقية عرفاً. فما ذكر في مباحث القطع في علم الاصول- من انّ القطع امّا موضوعي و أمّا طريقي و الموضوعي إمّا تمام الموضوع و إمّا جزء الموضوع و القطع الموضوعي إمّا أخذ بنحو الطريقية و الكاشفية و أمّا أخذ بنحو الوصفية- لا ينافي ما ذكرنا هنا، لانّ البحث في ظهور الكلمات عرفاً و مادة العلم و اليقين و نحوهما ظاهرة في الطريقية إلّا أن تقوم قرينة على الموضوعية فيمكن أخذ العلم بنحو الموضوعية في الدليل و لكنّه يحتاج إلى القرينة و الأصل عدمها. و لو سلّم عدم الفرق بين العلم و سائر العناوين‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست