responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188

شي‌ء و التبين شي‌ء آخر. و ثانيهما: أنّه يبيّن نفس التبين و هذا الاحتمال في كلام الإمام الخميني و جعله ظاهر الآية و كأنّ الفجر يبين مجموع الفعل و الفاعل و المفعول «يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود» و معنى الآية أنه يجوز الأكل و الشرب حتّى يتبين لكم الخيط الأبيض عن الخيط الأسود و هذا التبين هو الفجر. و العجب أنه (رحمه الله) لم يذكر الاحتمال الأوّل الذي ذكره المفسرون حتّى بنحو الاحتمال و كأنه التزم بأنّ‌ «مِنَ» لو كان للتبيين كانا بياناً للتبين فقط لا غير. و هذا الاحتمال اساس فتواه بتأخير الصلاة و الصوم هو هذا المطلب فإنه من جهةٍ استبعد احتمال التبعيض و من جهة اخرى‌ التزم بكون‌ «مِنَ» للتبيين بالمعنى الثاني و إنّ التبين هو الفجر و الفجر لم يتحقّق إلّا بعد غلبة ضوء الشمس على‌ ضوء القمر. و على هذا الاحتمال الفجر عين التبين. و الثالث: أنه للنشوء- بمعنى أنّ التبين ناش عن الفجر و هذا الاحتمال في الآية يقول الإمام الخميني (قدس سره) أنه من ابداعاتنا و لم نجده في كلمات المفسرين‌ [1]. و على هذا الاحتمال، الناشئ أي التبين متأخر عن المنشأ أي الفجر و التبين شي‌ء و الفجر شي‌ء آخر و لازم هذا الاحتمال الالتزام بجواز الأكل و الشرب بعد الفجر إلى حصول التبين مع أنه لا يمكن الالتزام بجوازهما بعده و لذا ضعّف هذا الاحتمال‌ [2].


[1]. لم يذكر المفسرون هذا الاحتمال و إليك عبارة الطبرسي؛ في المجمع: «يحتمل‌ «مِنَ» معنيين أحدهما أن يكون بمعنى التبعيض لأن المعنى من بعض الفجر و ليس الفجر كلّه، عن ابن دريد و الآخَر أنه للتبيين لأنّه بيّن الخيط الأبيض فكأنه قال الخيط الأبيض الذي هو الفجر» (مجمع البيان، ج 1، ص 281، منشورات مكتبة آية اللَّه العظمى المرعشي النجفي).

[2]. قال: انّ جعلها نشوية خلاف الظاهر بل هو احتمال أبديناه و المفسرون جعلوها للتبيين أو التبعيض (رسالة في تعيين الفجر في الليالي المقمرة، ص 13).

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست