responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177

بإثبات التكليف، و أمّا إذا كان لسانهما معاً لسان النفي و العدم، فكيف بإمكان العدمين أن يتعارضا؟ و المقدّمة الثانية: أن تكون قاعدة (لا حرج) متأخّرة عن قاعدة (لا ضرر) حتّى تكون ناظرة إليها و حاكمةً عليها، كما أنّها متأخّرة عن دليل وجوب الصوم، لكونها ناظرة إليه و حاكمة عليه، مع أنّه لا يمكن أن يلتزم بأنّ قاعدة لا حرج متأخّرة عن قاعدة لا ضرر، بل كلتا القاعدتين حاكمتان على الأدلّة الأوّليّة في مرتبة واحدة و عرض واحد. فيردّ على الشيخ أنّه لا وجه لاحتمال حكومة قاعدة (لا حرج) على قاعدة (لا ضرر).

جريان القاعدة فيما إذا تحقّق الموضوع من ناحية المكلّف‌

ثمّ إنّه لا شكّ في أنّ قاعدة لا حرج نافية للأحكام الحرجيّة الثابتة للشي‌ء في حدّ نفسه، إنّما الإشكال في ما إذا كان للشارع حكم شرعي، و لكن موضوع ذلك الحكم إنّما يتحقّق من ناحية المكلّف، بحيث إذا لم يمكن فعله اختياراً لم يترتّب عليه حكمٌ، كما هو الحال في النذور و وجوب الوفاء به، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر و إن كان حكماً شرعيّاً، إلّا أن موضوعه يتحقّق بيد المكلّف و باختياره، فهل تجري قاعدة (لا حرج) في مثله إذا كان العمل بالنذر حرجيّاً؟ الظاهر عدم جريان القاعدة في مثله، لمّا تقدّم من صاحب الفصول في الجواب عن النقض بوجوب تمكين النفس للقصاص من أنّه إنّما نشأ الحرجيّة من نفس المكلّف و اختياره لا من الحكم الشرعي. إلى هنا تمّ ما أفاده دام ظلّه في قاعدة لا حرج، و قد بحثه في شهر رمضان المبارك. و السلام‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست