responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

العبادات الحرجية فإنّ هذا الكلام لا يجري في الصوم و إنّما يجري في مسألة الوضوء و التيمّم، و الغُسل و التيمّم) أنّ المسألة تطرح بعنوان الواجب التخييري: (أيّها المكلّف إمّا يجب عليك الوضوء مع كونه حرجيّاً، و أمّا عليك التيمّم) و لا مانع من أن يكون أحد أطراف الواجب التخييري حرجيّاً. و لكن هل يمكننا أن نلتزم بهذا المعنى؟ و هل نستطيع أن نقول فيما يتعلّق بمثل هذا الشخص: إنّ مسألة الوضوء و التيمّم تطرح بعنوان الواجب التخييري؟ طبعاً ليس لدينا دليل عقلي على‌ خلافه، إلّا إنّه في ذهننا بما أنّنا متشرعة و نتناول شئون الفقه، نستبعد في الجملة أنّ مسألة الوضوء و التيمّم مع كونهما في طول الآخر أن يكونا في مورد في عرض بعضهما و على هيئة الواجب التخييري، لذا يبدو في نظري- و لا أقطع بهذا المعنى‌- إنّني لم أجد طريقاً لتصحيح العبادة الحرجيّة بحسب ما يستفاد من الأدلّة، فبناءً على‌ القاعدة فإنّ العبادات الحرجيّة محكومة بالبطلان.

بقي بحث أو بحثان في قاعدة (لا حرج)

نبحثهما بشكل مختصر.

التعارض بين «لا ضرر» و «لا حرج»

أحدهما: إذا تعارضت قاعدة (لا حرج) مع قاعدة (لا ضرر) و طبعاً هذا البحث نبيّنه على‌ المعنى‌ الذي بيّنه المرحوم الشيخ في قاعدة (لا ضرر)، أو المعنى‌ الذي أفاده المرحوم الآخوند في قاعدة (لا ضرر)، و أمّا على‌ بيان المرحوم شيخ الشريعة الأصفهاني أعلى‌ اللَّه مقامه، أو على‌ بيان الاستاذ الأعلم الإمام مدّ ظلّه العالي فلا يرد هذا البحث، و إنّما يرد على‌ المبنى‌ الذي يفسّر (لا ضرر) كما يفسّر (لا حرج) و يرى شأنهما واحداً، أي كما أنّ (لا حرج) يطرح كدليل حاكم في قبال الأدلّة الأوّليّة فكذلك، (لا ضرر) أيضاً يطرح بعنوان أنّه دليل حاكم في قبال الأدلّة الأوّليّة، غاية الفرق بينهما أنّ هذا ينفي التكليف الحرجيّ، و ذلك ينفي‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست