responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

و الاستحباب، فإذا كان تحمّل الحرج حراماً، فكيف يمكن أنّ يتّصف بالاستحباب؟ و كيف يعقل أن يكون الأمر المحرّم مستحبّاً و راجحاً شرعاً؟ فمن هنا نفهم أن تحمّل الحرج لا يتّصف بالحرمة أبداً، و لا يوجد فيه أيّ عنوان للمبغوضيّة و المبعديّة. و من هنا يفترق الوضوء الحرجي عن الوضوء الضرري، إذ في الوضوء ترد مسألة حرمة الإضرار و عدم اجتماع الحرمة مع العباديّة، و أمّا في الوضوء الحرجي فلا يرد هذا المعنى‌ أبداً، فلذا فقياس الوضوء و الغسل الحرجيّين على‌ الوضوء و الغسل الضرريّين باطل.

جواب آخر على‌ دليل المحقّق النائيني:

و نحن ضمن قبولنا لهذا الجواب ندّعي علاوةً على‌ ذلك أنّنا لا نرتضي أساساً كون الوضوء و الغسل الضرريّان باطلين، حتّى‌ و إن كان الإضرار فيهما من نوع الإضرار المحرّم، فمع ذلك نقول بصحّة هذا الوضوء، لما ذا؟ لما اعتقدناه في مسألة اجتماع الأمر و النهي، و هو أنّ متعلّق الحرمة غير متعلّق الأمر العبادي، و مغاير لذلك الشي‌ء الذي تعلّقت به المقربيّة، أي يوجد هنا عنوانان: أحدهما: عنوان الإضرار بالنفس، و لا ربط للإضرار بالنفس مع الوضوء، فإنّك لو أجريت الماء على‌ يدك لا بنيّة الوضوء، أو صببت الماء على‌ جسمك لا بنيّة الغسل أيضاً يتحقّق الإضرار، فإنّ الإضرار لا دخل له بالوضوء، و إنّما هو نتيجة ملامسة الماء البارد للجسم، بأيّ كيفية كانت هذه الملامسة، لذا يوجد لدينا هنا عنوان باعتبار الإضرار بالنفس، و عنوان آخر و هو عبارة عن الوضوء، و الوضوء

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست